responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 97

صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته من الأحكام؟ قال: «يجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون»[1]. كما في التهذيبين‌[2].

و في الفقيه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الأحكام؟ فقال: «يجوز على كلّ ذوي دين بما يستحلفون». و في التهذيب بسندين- لا يبعد اعتبار مجموعهما- عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الأحكام، فقال: «في كل دين ما يستحلفون»[3].

فهل أنّهما روايتان أو رواية واحدة، فإذا كانتا روايتين، يزيد الإشكال فيها. و روايتا التهذيب تدلّان على المغائرة، كما لا يخفى.

أقول: المراد بالجواز لنا لا لهم؛ إذ يحرم عليهم اتّباع أديانهم الفاسدة، و لذا أتى عليه السّلام بكلمة «على» دون اللام، لكن الأظهر أنّ الحديث ليس بصحيح؛ فإنّ طريق الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال غير خال عن الإشكال و فيه بحث طويل ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال، فعلى هذا لم توجد رواية معتبرة دالّة على عموم الحكم في جميع الموارد إلّا أن يطمإنّ الفقيه من مجموع الروايات و القرائن و حذف خصوصيّة الإرث‌[4]. و ذكر السيّد السيستاني (دام عمره) شفاها «أنّ قاعدة الإلزام قاعدة عقلائيّة فتطّرد» و فيه نظر.

الرابع: أكل الأب مال ابنه‌

و سيأتي بحثه في عنوان «العقوق» في حرف «ع» فلاحظ.

الخامس: أكل المضطرّ مال غيره‌

قد سبق أنّ الاضطرار رافع للأحكام الإلزاميّة في الشريعة المقدّسة، فمن اضطرّ إلى أكل مال غيره، بحيث لم يكن عنده ما يشتري به الطعام، و لم يمكن تحصيله بوجه حلال أصلا، جاز له أكل مال غيره بأيّ وجه اتّفق، لكن بمقدار يدفع به الضرورة لا أكثر منه. و مقتضى الجمع بين أدلّة الاضطرار و بين ما دلّ على ضمان من أتلف مال‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 484.

[2] . جامع الأحاديث، ج 24، ص 540 و تهذيب الأحكام، ج 9، ص 322.

[3] . تهذيب الأحكام، ج 8، ص 279.

[4] . لاحظ: جامع الأحاديث، ج 29، ص 456.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست