صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر
عليه السّلام، قال: سألته من الأحكام؟ قال: «يجوز على أهل كلّ ذوي دين ما
يستحلّون»[1]. كما في التهذيبين[2].
و
في الفقيه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الأحكام؟ فقال: «يجوز على
كلّ ذوي دين بما يستحلفون». و في التهذيب بسندين- لا يبعد اعتبار مجموعهما- عن
العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الأحكام، فقال: «في كل دين ما يستحلفون»[3].
فهل
أنّهما روايتان أو رواية واحدة، فإذا كانتا روايتين، يزيد الإشكال فيها. و روايتا
التهذيب تدلّان على المغائرة، كما لا يخفى.
أقول:
المراد بالجواز لنا لا لهم؛ إذ يحرم عليهم اتّباع أديانهم الفاسدة، و لذا أتى عليه
السّلام بكلمة «على» دون اللام، لكن الأظهر أنّ الحديث ليس بصحيح؛ فإنّ طريق الشيخ
إلى عليّ بن الحسن بن فضّال غير خال عن الإشكال و فيه بحث طويل ذكرناه في كتابنا
بحوث في علم الرجال، فعلى هذا لم توجد رواية معتبرة دالّة على عموم الحكم في جميع
الموارد إلّا أن يطمإنّ الفقيه من مجموع الروايات و القرائن و حذف خصوصيّة الإرث[4].
و ذكر السيّد السيستاني (دام عمره) شفاها «أنّ قاعدة الإلزام قاعدة عقلائيّة
فتطّرد» و فيه نظر.
الرابع:
أكل الأب مال ابنه
و
سيأتي بحثه في عنوان «العقوق» في حرف «ع» فلاحظ.
الخامس:
أكل المضطرّ مال غيره
قد
سبق أنّ الاضطرار رافع للأحكام الإلزاميّة في الشريعة المقدّسة، فمن اضطرّ إلى أكل
مال غيره، بحيث لم يكن عنده ما يشتري به الطعام، و لم يمكن تحصيله بوجه حلال أصلا،
جاز له أكل مال غيره بأيّ وجه اتّفق، لكن بمقدار يدفع به الضرورة لا أكثر منه. و
مقتضى الجمع بين أدلّة الاضطرار و بين ما دلّ على ضمان من أتلف مال