responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 96

بالمدينة لمكان المارّة»[1]، لكن يمكن تقييد النهي بصورة الضرورة، كما في الحديث الثاني. فإنّا و إن لم نقيّد جواز الأكل بالضرورة لكن لا مانع من تقييد عدم البناء به؛ فالنتيجة عدم جواز المنع في ضرورة المارّة.

نعم، يحتمل قويّا أنّ النهي المذكور كان من قبيل الحكم المؤقّت دون بيان الأحكام الثابتة، يعني إنّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما نهى بعنوان حاكم الوقت لا بعنوان مبيّن الأحكام الكلّيّة، و يؤيّده أنّ المسلمين في جميع الأعصار بنوا الحيطان حول بساتينهم. و عليه، فلم يثبت ما دلّ على منع المالك من منع المارّة من الأكل، فيرجع إلى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم، فتأمّل.

الثالث: أكل مال الغير إلزاما له‌

أخرج الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السّلام عن ميّت ترك أمّه، و إخوة، و أخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأمّ السدس، و أعطوا الإخوة و الأخوات ما بقي، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثها، فأحببت أن أسألك: هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ قال: «بلى». فقلت: إنّ أمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين؟ فسكت قليلا ثمّ قال: «خذه»[2].

لاحظ الروايات في الوسائل‌[3] و إنّما لم نوردها؛ لعدم قوّة أسنادها. و أمّا هذه الرواية، فسندها صحيح إن كان أحمد هو البرقي و إن كان هو الأشعري ففي السند تردّد قويّ.

و أمّا من جهة المتن، فنقول: إذا قبض المال في زمان عدم استبصار الأمّ صار القابض مالكا، و بعد استبصارها لا مجال لقلب الحكم أصلا[4].

و هنا صحيحة أخرى عامّة في باب الأموال، و النكاح، و الطلاق، و غيرها، و هي‌


[1] . هذا بناء على نسخة جواهر الكلام. و أمّا بناء على نسخة وسائل الشيعة الموجودة عندي كما مرّ، فالرواية حاكية عن عمل النبيّ في ماله فقط.

[2] . تهذيب الأحكام، ج 9، ص 323.

[3] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 320؛ ج 17، ص 484.

[4] . لكن فيه تأمّل.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست