في
موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام و قد سئل عن الجرّىّ في السفود «آهنى كه باو
گوشت بريان مىشود» مع السمك، قال: «يؤكل ما كان فوق الجرّي، و يرمى ما سال عليه
الجرّيّ» قال: و سئل عن الطّحال مع اللحم في سفود و تحته خبز و هو الجواذب- عن
المجلسي: و لعلّ المراد «بالجواذب» هنا الخبز المشرود تحت الطحّال و اللحم الذي
على السفود- أيؤكلّ ما تحته؟ قال: «نعم، يؤكلّ اللحم و الجواذب، و يرمى بالطّحال؛
لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحّال مشقوقا أو مثقوبا، فلا تأكل ما
يسيل عليه الطحّال»[1].
أقول:
الظاهر أنّ الرواية لا تثبت حكما جديدا، بل يرشد إلى أنّ ما يسيل من الشيء
المحرّم أيضا محرّم؛ لأنّه من أجزاء المحرّم، فلا يجوز أكله، و إذا سال من المحرّم
على الحلال و أمكن إزالة ما يسيل عن الحلال، يجوز أكله. ثمّ إنّ الحكم غير مختصّ
بالجرّي و الطّحال، و لا بالمسك و اللحم، بل يعمّ كلّ محرّم يسيل منه على محلّل و
لو بالعصر دون الشوى[2] و إن لم
يكن المحرّم أعلى.
هذا
ما فهمت من الرواية، و اللّه سبحانه أعلم بأحكامه.
99.
أكل النجاسات
من
أحكام الأعيان النجسة حرمة أكلها. و ادّعي الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى السنّة
المقطوع بها إن لم تكن متواترة اصطلاحا.
100.
أكل المتنجّسات
و
ممّا يحرم أكله، المتنجّس، فلاحظ الوسائل و ما دلّ على خلافه متروك[3].