responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 85

مسألة

في موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام و قد سئل عن الجرّىّ في السفود «آهنى كه باو گوشت بريان مى‌شود» مع السمك، قال: «يؤكل ما كان فوق الجرّي، و يرمى ما سال عليه الجرّيّ» قال: و سئل عن الطّحال مع اللحم في سفود و تحته خبز و هو الجواذب- عن المجلسي: و لعلّ المراد «بالجواذب» هنا الخبز المشرود تحت الطحّال و اللحم الذي على السفود- أيؤكلّ ما تحته؟ قال: «نعم، يؤكلّ اللحم و الجواذب، و يرمى بالطّحال؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحّال مشقوقا أو مثقوبا، فلا تأكل ما يسيل عليه الطحّال»[1].

أقول: الظاهر أنّ الرواية لا تثبت حكما جديدا، بل يرشد إلى أنّ ما يسيل من الشي‌ء المحرّم أيضا محرّم؛ لأنّه من أجزاء المحرّم، فلا يجوز أكله، و إذا سال من المحرّم على الحلال و أمكن إزالة ما يسيل عن الحلال، يجوز أكله. ثمّ إنّ الحكم غير مختصّ بالجرّي و الطّحال، و لا بالمسك و اللحم، بل يعمّ كلّ محرّم يسيل منه على محلّل و لو بالعصر دون الشوى‌[2] و إن لم يكن المحرّم أعلى.

هذا ما فهمت من الرواية، و اللّه سبحانه أعلم بأحكامه.

99. أكل النجاسات‌

من أحكام الأعيان النجسة حرمة أكلها. و ادّعي الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى السنّة المقطوع بها إن لم تكن متواترة اصطلاحا.

100. أكل المتنجّسات‌

و ممّا يحرم أكله، المتنجّس، فلاحظ الوسائل و ما دلّ على خلافه متروك‌[3].


[1] . المصدر، ص 468.

[2] . و لا أدري لم فصّل المحقّق تفصيلا تعبّديّا في الشرائع، فلاحظ.

[3] . وسائل الشيعة، ج 16، ص 416.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست