في
الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «ليس للمحرم أن يأكل جرادا، و لا يقتله». و مثله
غيره[1].
أكل
اللحم غريضا
في
صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى
أن يؤكل اللحم غريضا، و قال: إنّما تأكله السباع حتّى تغيّره الشمس أو النار». و
يظهر من المحاسن أنّ الجملة الأخيرة أي «حتّى تغيّره» ... من حريز.
الظاهر
أنّ المراد منه اللحم غير المطبوخ و لا يظنّ القائل به. و يحتمل أن يكون النهي عنه
إرشاديّا أو مولويّا استحبابيّا. و اللّه العالم!
103.
أكل مال الغير من دون طيب نفسه
أكل
مال الغير من دونه إذنه أو الاطمينان بطيب نفسه حرام بلا ريب. و في الجواهر:
«و
لو كان كافرا محترم المال ... بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم تكن ضرورة،
و الكتاب و السنّة دالّان عليه، بل العقل أيضا»[2].
أقول:
لا يبعد أنّ الحرمة المذكورة اليوم من الضروريات الدينيّة، لا أقلّ من كونها
قطعيّة مسلّمة في دين الإسلام، و من يتردّد فيها أو ينكرها و يقول بأنّ الملكيّة
الفرديّة غير ثابتة في الإسلام فيجوز للحكومات أن تأخذ رؤس الأموال من التجّار
مثلا، فهو ليس من أجل اشتباه الحكم، بل من الزندقة و الإلحاد. و لا أقلّ من الفسق
العظيم- نعوذ باللّه منه- نعم، العقل لا يدلّ على المنع مطلقا حتى فيما إذا كان
الآكل فقيرا محتاجا- دون حدّ الاضطرار- و كان المالك غير متضرّر، و لا متألّم
بمقدار من ماله؛ لغنائه، و