responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 86

101 و 102. أكل الجراد على المحرم و قتله‌

في الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «ليس للمحرم أن يأكل جرادا، و لا يقتله». و مثله غيره‌[1].

أكل اللحم غريضا

في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يؤكل اللحم غريضا، و قال: إنّما تأكله السباع حتّى تغيّره الشمس أو النار». و يظهر من المحاسن أنّ الجملة الأخيرة أي «حتّى تغيّره» ... من حريز.

الظاهر أنّ المراد منه اللحم غير المطبوخ و لا يظنّ القائل به. و يحتمل أن يكون النهي عنه إرشاديّا أو مولويّا استحبابيّا. و اللّه العالم!

103. أكل مال الغير من دون طيب نفسه‌

أكل مال الغير من دونه إذنه أو الاطمينان بطيب نفسه حرام بلا ريب. و في الجواهر:

«و لو كان كافرا محترم المال ... بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم تكن ضرورة، و الكتاب و السنّة دالّان عليه، بل العقل أيضا»[2].

أقول: لا يبعد أنّ الحرمة المذكورة اليوم من الضروريات الدينيّة، لا أقلّ من كونها قطعيّة مسلّمة في دين الإسلام، و من يتردّد فيها أو ينكرها و يقول بأنّ الملكيّة الفرديّة غير ثابتة في الإسلام فيجوز للحكومات أن تأخذ رؤس الأموال من التجّار مثلا، فهو ليس من أجل اشتباه الحكم، بل من الزندقة و الإلحاد. و لا أقلّ من الفسق العظيم- نعوذ باللّه منه- نعم، العقل لا يدلّ على المنع مطلقا حتى فيما إذا كان الآكل فقيرا محتاجا- دون حدّ الاضطرار- و كان المالك غير متضرّر، و لا متألّم بمقدار من ماله؛ لغنائه، و


[1] . المصدر، ج 9، ص 84.

[2] . جواهر الكلام، ج 36، ص 405.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست