الدم و مضغة الشيطان»[1]،
لكن ضعّفنا سنده بعد ذلك؛ لجهالة عثمان بن عيسى الواقع في سندها أو ضعفه.
و
قد ذكر في الروايات أشياء غير ما فيهما. و قيل: إنّ مقتضى القاعدة الاجتناب عن
الجميع؛ لكونها أطراف العلم الإجمالي؛ لأنّ الإنصاف حصول العلم إجمالا بكون شيء
من غير الثلاثة الأولى أي الطّحال، و القضيب، و الأنثيين و هي الّتي اتّفق الفقهاء
على حرمتها محرّما و إن لا نعلم ذلك تفصيلا.
أقول:
لا علم لنا و لو إجمالا بحرمة غير ما ذكر في الخبر المقتدّم. نعم، لا بدّ من إضافة
الروث؛ لأنّه خبيث، و كذا أكل كلّ خبيث، و قد قال اللّه تعالى:
وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ. نعم، لا خصوصيّة للشاة، بل الحكم
شامل لكلّ ذبيحة، بل المنحور أيضا، لكنّ لا مجال للتعدّي إلى الأسماك و الجراد، بل
و لا في مثل العصفور و نحوه؛ فإنّ إلحاقه بالشاة غير ظاهر الوجه.
حق
الكلام فى المقام
روايات
الباب كلّها غير معتبرة سندا فنقول بحرمة الدم لتحريم القرآن، و الطحّال؛ لموثّقة
عمّار الآتية و خمس روايات ضعاف عليهاء و كلّ ما دلّ عليه دليل خاصّ أو انطبق عليه
عنوان محرّم.
و
نقول بحرمة أكل الأنثيين الخصيصتين؛ لدلالة ثمانية روايات غير معتبرة، بل أزيد
منها، عليها، و نقول بحرمة أكل القضيب؛ لدلالة سبع روايات ضعاف، بل أزيد عليها، و
بحرمة أكل الغدد؛ لدلالة عشر روايات ضعاف عليها، و بحرمة أكل النخاع، لدلالة خمس
روايات أو أزيد عليها، و لا سبيل إلى ردّ تلك الروايات بضعف السند بعد حصول الوثوق
بصدورها عن الأئمّة عليهم السّلام، و لا أقلّ من الاحتياط اللازم في الاجتناب
عنها. فلاحظ وسائل الشيعة[2].