بقسميه عليه في أنّه يحرم
الأرنب، و الضبّ، و الحشرات كلّها التي هي صغار دوابّ الأرض، و التي تاوي نقب
الأرض، كالحيّة، و الفأرة، و العقرب، و الخنافس، و الصواصر، و بنات وردان، و
البراغيث، و القمّل ممّا هو مندرج في الخبائث، أو الحشرات، أو المسوخ ... و كذا لا
خلاف في أنّه يحرم اليربوع، و القنفذ، و الوبر، و الخزّ، و الفتك، و السمّور، و
السنجاب، و الغطأة، و اللحكة و هي دويبة تغوص في الرمل ... فلا خلاف في أنّه يحرم
أكل الزنبور ... و الديدان حتّى التي في الفواكه منها و إن تردّد فيه بعض الناس[1].
أقول:
لا شكّ أنّ الكلب نجس، فهو حرام، و لا شكّ أيضا أنّ المسوخ من العناوين المحرّمة
كما مرّ، و كذا عنوان الخبائث؛ لقوله تعالى: وَ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ.
أمّا
عنوان الحشرات، فلم أجد له نصّا عاجلا، و أمّا الكلام في سائر الحيوانات، فإن
انطبق عليها أحد العناوين المحرّمة المتقدّمة، فهو و إلّا فحرمته موقوفة على إحراز
دليل لبّي قطعيّ من الإجماع، و السيرة، و مذاق الشرع، و نحوها، و لا عبرة
بالإجماعات المنقولة.
93-
98. أكل ما يحرم من الذبيحة
في
صحيح إبراهيم بن عبد الحميد بسند البرقي دون سند الكليني عن أبي الحسن عليه
السّلام قال: «حرّم من الشاة سبعة أشياء: الدم، و الخصيتان، و القضيب، و المثانة،
و الغدد، و الطحّال، و المرارة»[2].
لكن
بنينا أخيرا على عدم اعتبار روايات البرقي في محاسنه؛ فإنّ هذا الكتاب لم يصل بسند
معتبر إلى المجلسي و الحرّ رحمهما اللّه نسخته بطريق متصل معتبر. و تفصيله في
كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة).
و
في موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا تأكل جرّيثا ... و لا طحّالا،
لأنّه بيت