responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 82

محرّمه، كالهرّ، و الكلب، و الفيل و نحوها، مع احتماله على معنى وجوب إحراقه و عدم جواز الانتفاع به؛ لإطلاق جملة من النصوص التي لا ينافيها ما في آخر من التعرّض لحرمة اللحم، إذ المعنيّ حينئذ أنّه يحرم لحمها إن كانت ماكولة، فهو حكم من الأحكام‌[1].

أقول: العمدة في المقام هو صحيح ابن سنان فقط، حيث ذكر فيه البهيمة، و في المنجد: «البهيمة (جمعها: البهائم): كلّ ذات أربع قوائم من دوابّ البرّ و الماء ما عدا السباع و الطيور».

أقول: لكن يحتمل أن يكون قوله عليه السّلام في الصحيح المذكور: «قوّمت و أخذ ثمنها منه»، شاهدا على الاختصاص بما إذا جاز بيعه شرعا و الأمر بالذبح دليل على اختصاص الحيوان بالمأكول دون مطلق ذوات أربع قوائم، كما أنّ قوله عليه السّلام في ذيل الرواية: «لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل» يصلح دليلا على العموم، و اللّه العالم.

12. قولهم عليهما السّلام: «لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل»، يصلح قرينة على سقوط حكم الذبح و الحرق في مثل زماننا، فلا بأس بإلقاء الحيوان و الاستفادة منه و ذبحه لأكل لحمه. و كأنّ لزوم الذبح و الإحراق حكم صدر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تحفّظا على النسل، و ليس من بيان الحكم الداعي الشرعي، و من أفتى به لا أراه ملوما. و اللّه العالم.

70- 92. أكل بقيّة المحرّمات‌

قال في الشرائع و الجواهر:

فلا خلاف بيننا و بين أكثر المسلمين في أنّه يحرم الكلب، بل الإجماع بقسميه عليه؛ لأنّه نجس، و سبع، و مسوخ ... و كذا يحرم السنّور بلا خلاف فيه بيننا أيضا، أهليّا كان. أو وحشيّا؛ للنصّ عليه بخصوصه؛ و لأنّه سبع، ... و كذا لا خلاف، بل الإجماع‌


[1] . المصدر، ص 288.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست