خمسة و عشرين (ون) سوطا. فقلت:
و ما ذنب البهيمة؟ فقال: «لا ذنب لها، و لكنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
فعل هذا، و أمر به؛ لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل»[1]
أقول:
موثّق سماعة ينافي غيره في حرمة أكل لحم الحيوان؛ إذ قوله: «و ذكروا أنّ لحم تلك
البهيمة محرّم و لبنها» ظاهر في عدم رضى الإمام عليه السّلام به. و لا أدري رأي
الفقهاء في نفي الفاعل.
مسائل
1.
قال المحقّق في الشرائع في حيوان البحر: «و لا يؤكل منه إلّا ما كان سمكا أو
طيرا».
قال
الفقيه الأكبر الشارح في جواهره:
بلا
خلاف أجده فيه بيننا، كما اعترف به في المسالك، بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و
المعتبر و الذكرى و فوائد الشرائع الإجماع عليه، و هو الحجّة بعد تبيّنه على وجه
يمكن دعوى تحصيله و إن وسوس فيه بعض متأخّري المتأخّرين؛ لاختلال الطريقة ...[2].
أقول:
الكتاب و السنّة يدلّان على الجواز و الحلّيّة مطلقا إلّا ما خرج بالدليل. أمّا
الكتاب، فمثل قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ
... و مثل قوله: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةَ ... و قوله: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ... و
قوله: ... لَحْماً طَرِيًّا و غيرها.
و
أما السنّة، فقد تقدّم جملة منها في طيّ المباحث السابقة.
نعم،
تصدّى صاحب الجواهر رحمه اللّه في أوائل كتاب الأطعمة و الأشربة للمناقشة فيها من
وجوه[3] لكن لو
بنينا على قبول مثل هذه الوجوه في قبال العمومات، و المطلقات، و الظواهر، لاختلّ
نظام الاستنباط في أكثر كتب الفقه، و حدث طريق جديد في عالم الاجتهاد، و ملخّص
القول أنّ المفتي يتردّد هنا في فتواه بين الإسناد إلى الكتاب و
[1] . المصدر، ج 18، ص 571:« أن يجلد» و كذلك في جواهر
الكلام.