و
في الباب الثامن و العشرين من أبواب الأطعمة و الأشربة روايات دلّت على حرمة لحم
عدّة من الحيوانات الجلّالة، و تعليق حلّيّتها بالربط في عدّة أيّام، لكن الروايات
كلّها ضعيفة سندا ليس فيها حجّيّة[1].
و
في صحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن أكل لحوم
الدجاج في الدساكر (القرى و غيرها) و هم لا يمنعونها عن شيء تمرّ على العذرة
مخلّى عنها و (عن) أكل بيضهنّ؟ قال: «لا باس به»[2].
أستظهر
منه أنّ الدجاجة المذكورة تأكل العذرة و تخلط معها علفا طاهرا.
68
و 69. الحيوان الموطوء به و الانتفاع به
في
صحيح محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام أنّه يسأل عن رجل نظر إلى راع نزا على
شاة؟ قال: «إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتّى يقع
السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها»[3].
و
في موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام، عن الرجل يأتي بهيمة أو ناقة، أو بقرة؟
فقال
عليه السّلام: «أن يحدّ حدّا غير الحدّ ثمّ ينفى (الرجل) عن بلاده إلى غيرها، و
ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها»[4].
و
في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة؟ فقالوا جميعا:
«إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، و لم ينتفع بها، و ضرب هو
خمسة و عشرين (ون) سوطا ربع حدّ الزاني، و إن لم تكن البهيمة له قوّمت و أخذ ثمنها
منه، و دفع إلى صاحبها، و ذبحت و أحرقت بالنار، و لم ينتفع بها، و ضرب