responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 78

مطلق الجلّال، و نجاسة عرقه.

و هناك روايات أخر كلّها ضعيفة الأسناد.

و في الباب الثامن و العشرين من أبواب الأطعمة و الأشربة روايات دلّت على حرمة لحم عدّة من الحيوانات الجلّالة، و تعليق حلّيّتها بالربط في عدّة أيّام، لكن الروايات كلّها ضعيفة سندا ليس فيها حجّيّة[1].

و في صحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر (القرى و غيرها) و هم لا يمنعونها عن شي‌ء تمرّ على العذرة مخلّى عنها و (عن) أكل بيضهنّ؟ قال: «لا باس به»[2].

أستظهر منه أنّ الدجاجة المذكورة تأكل العذرة و تخلط معها علفا طاهرا.

68 و 69. الحيوان الموطوء به و الانتفاع به‌

في صحيح محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام أنّه يسأل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: «إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتّى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها»[3].

و في موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام، عن الرجل يأتي بهيمة أو ناقة، أو بقرة؟

فقال عليه السّلام: «أن يحدّ حدّا غير الحدّ ثمّ ينفى (الرجل) عن بلاده إلى غيرها، و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها»[4].

و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة؟ فقالوا جميعا: «إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، و لم ينتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرين (ون) سوطا ربع حدّ الزاني، و إن لم تكن البهيمة له قوّمت و أخذ ثمنها منه، و دفع إلى صاحبها، و ذبحت و أحرقت بالنار، و لم ينتفع بها، و ضرب‌


[1] . المصدر، ص 433.

[2] . المصدر، ص 432.

[3] . المصدر، ص 436.

[4] . المصدر، ص 570 و هو مرويّ عن الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السّلام.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست