السّنة و بين الاعتماد على
الإجماع المنقول، و فتوى مشهور العلماء.
و
لا شكّ أنّ الأوّلين مقدّمان، بل الأخيران لم يثبت حجّيّتهما في نفسهما. فالحاصل
أنّ مجرّد كون الحيوان بحريا، لا دليل على حرمة أكله.
2.
قد مرّ أنّ مطلق الجلّال- سواء كان برّيّا أو بحريّا- يحرم أكل لحمه، و من الإبل
لبنها أيضا، و هل يحكم بحرمة لبن غيرها من الحيوانات؟ الأحوط ذلك؛ للظنّ بعدم
الفرق. و الأقوى هو الوقوف على النصّ في الحكم المخالف للقاعدة.
3.
حرمة لحم الجلّال ليست ذاتيّة للحيوان المذكور، بل معلّقة على عنوان الجلّال؛ فإذا
زال زالت، و الأقوى حليّة الأكل بربط الحيوان و علفه بالطاهر حتى يزول اسم الجلل
عنه، و عدم الاكتفاء بالتقديرات المذكورة في الروايات؛ فإنّها ضعاف سندا، نعم،
الأحوط مراعاة أكثر الأمرين.
4.
ظاهر الصحيحين المتقدّمين في أوّل العنوان نجاسة عرق الجلّال، لكنّ نجاسته غير
مسلّمة في الفقه، و لعلّ المتأخّرين أو المشهور على الطهارة، و اختارها سيّدنا
الأستاذ الخوئي، و له في ذلك كلام ذكره في مبحث النجاسات من كتاب الطهارة، لكنّه
غير مقنع، فالأحوط إن لم يكن أقوى هو الاجتناب.
5.
المستفاد عرفا من صحيح ابن عيسى هو حرمة [أكل لحم] الحيوان المأكول اللحم الموطوء
للإنسان، و هل يجب الذبح بتمام شرائطه ثمّ الإحراق أم يكفي مطلق الإعدام؟ مقتضى
الجمود على النصّ هو الأوّل و إن كان الثاني أيضا لا يخلو عن شيء، و اللّه
العالم.
6.
في صورة اشتباه الموطوء بغيره الحكم هو القرعة على نحو ذكر في الرواية. و في إجراء
القرعة في جميع موارد العلم الإجمالي، إذا كانت من الأموال وجه تدعمه قاعدة لا
ضرر، لكن لم أر من ذكره او اختاره. و لو بنينا على إعمال القاعدة المشار إليها،
لعمّ الحكم فرض موارد العلم التفصيلي أيضا، فاذا علم أحد بنجاسة جميع أدهانه
بمقدار كثير، هل يمكن نفي وجوب الاجتناب عنها بنفي الضرر؟ و المقام مشكل جدّا.
7.
ظاهر موثّقة سماعة- لأجل ذيلها، و هو قوله: «إنّ لحم تلك البهيمة ...»- أن