responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 80

السّنة و بين الاعتماد على الإجماع المنقول، و فتوى مشهور العلماء.

و لا شكّ أنّ الأوّلين مقدّمان، بل الأخيران لم يثبت حجّيّتهما في نفسهما. فالحاصل أنّ مجرّد كون الحيوان بحريا، لا دليل على حرمة أكله.

2. قد مرّ أنّ مطلق الجلّال- سواء كان برّيّا أو بحريّا- يحرم أكل لحمه، و من الإبل لبنها أيضا، و هل يحكم بحرمة لبن غيرها من الحيوانات؟ الأحوط ذلك؛ للظنّ بعدم الفرق. و الأقوى هو الوقوف على النصّ في الحكم المخالف للقاعدة.

3. حرمة لحم الجلّال ليست ذاتيّة للحيوان المذكور، بل معلّقة على عنوان الجلّال؛ فإذا زال زالت، و الأقوى حليّة الأكل بربط الحيوان و علفه بالطاهر حتى يزول اسم الجلل عنه، و عدم الاكتفاء بالتقديرات المذكورة في الروايات؛ فإنّها ضعاف سندا، نعم، الأحوط مراعاة أكثر الأمرين.

4. ظاهر الصحيحين المتقدّمين في أوّل العنوان نجاسة عرق الجلّال، لكنّ نجاسته غير مسلّمة في الفقه، و لعلّ المتأخّرين أو المشهور على الطهارة، و اختارها سيّدنا الأستاذ الخوئي، و له في ذلك كلام ذكره في مبحث النجاسات من كتاب الطهارة، لكنّه غير مقنع، فالأحوط إن لم يكن أقوى هو الاجتناب.

5. المستفاد عرفا من صحيح ابن عيسى هو حرمة [أكل لحم‌] الحيوان المأكول اللحم الموطوء للإنسان، و هل يجب الذبح بتمام شرائطه ثمّ الإحراق أم يكفي مطلق الإعدام؟ مقتضى الجمود على النصّ هو الأوّل و إن كان الثاني أيضا لا يخلو عن شي‌ء، و اللّه العالم.

6. في صورة اشتباه الموطوء بغيره الحكم هو القرعة على نحو ذكر في الرواية. و في إجراء القرعة في جميع موارد العلم الإجمالي، إذا كانت من الأموال وجه تدعمه قاعدة لا ضرر، لكن لم أر من ذكره او اختاره. و لو بنينا على إعمال القاعدة المشار إليها، لعمّ الحكم فرض موارد العلم التفصيلي أيضا، فاذا علم أحد بنجاسة جميع أدهانه بمقدار كثير، هل يمكن نفي وجوب الاجتناب عنها بنفي الضرر؟ و المقام مشكل جدّا.

7. ظاهر موثّقة سماعة- لأجل ذيلها، و هو قوله: «إنّ لحم تلك البهيمة ...»- أن‌

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست