responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 77

الأمر السابع: كون الرضيع ذكرا لقوله: «استفحله» فإذا كانت أنثى، فلا يحرم نسلها، و أمّا نفسها، فلا يبعد القول بكونها محرّمة؛ إذ هي ليست بأدون من ذرّيّة الرضيع المذكر، فتأمّل.

الأمر الثامن: ظاهر الرواية حرمة أكل لحم النسل من دون اختصاص بالمولودة منه بلا فصل، فلا فرق بين الطبقة الأولى و سائر الطبقات و إن كان الاعتبار العقلي على خلاف هذا العموم المستفاد من الإطلاق، بل لا يبعد انصراف الرواية إلى النسل الأوّل فقط، على أننّي في حرمة لحم النسل متوقّف.

الأمر التاسع: هل الرضاع معتبر في نشر الحرمة أم لا، بل يكفي مطلق الشرب بأيّ وضع كان، كما في الجواهر؟[1] فيه تردد، و الثاني إن لم يكن أقوى لا شكّ أنّه أحوط.

66 و 67. الجلّال‌[2]

في صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و إن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله».

و في صحيح هشام عنه: «لا تأكل لحوم الجلّالات و إن أصابك من عرقها فاغسله».

و في صحيح زكريا بن آدم عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سأله عن دجاج الماء؟ فقال: «إذا كان يلتقط غير العذرة، فلا باس»[3].

و المستفاد من الصحيح الأوّل و الصحيح الأخير أمور:

1- 3. حرمة ألبان الإبل الجلّالة، نجاسة عرقها و حرمة أكل لحم الدجاجة التي تلتقط العذرة، كما يقتضيه مفهوم الشرط. و المستفاد من صحيح هشام حرمة لحم‌


[1] . جواهر الكلام، ج 36، ص 386.

[2] . قالوا: الجلل هو عذرة الإنسان و لم أجد دليلا عليه، بل الظاهر من القاموس خلافه، و الأصحّ أنّه عذرة مطلق الحيوان المحرّم أكله، و في تحديد مدّة حصول الجلل بينهم خلاف، و لم يرد به نصّ، و في الجواهر:« لا عرف منقّح الآن يرجع إليه؛ لعدم استعماله فيه». قلت: العرف هو المرجع، و لو لأجل استعمال ما يرادف هذا اللفظ، و لعلّه في الفارسي:« نجاست خوار يا گهخوار ...» لاحظ صحيح زكريا بن ادم تجد صدق ما قلناه.

[3] . وسائل الشيعة، ج 16، ص 432.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست