الأمر السابع: كون الرضيع ذكرا
لقوله: «استفحله» فإذا كانت أنثى، فلا يحرم نسلها، و أمّا نفسها، فلا يبعد القول
بكونها محرّمة؛ إذ هي ليست بأدون من ذرّيّة الرضيع المذكر، فتأمّل.
الأمر
الثامن: ظاهر الرواية حرمة أكل لحم النسل من دون اختصاص بالمولودة منه بلا فصل،
فلا فرق بين الطبقة الأولى و سائر الطبقات و إن كان الاعتبار العقلي على خلاف هذا
العموم المستفاد من الإطلاق، بل لا يبعد انصراف الرواية إلى النسل الأوّل فقط، على
أننّي في حرمة لحم النسل متوقّف.
الأمر
التاسع: هل الرضاع معتبر في نشر الحرمة أم لا، بل يكفي مطلق الشرب بأيّ وضع كان،
كما في الجواهر؟[1] فيه تردد،
و الثاني إن لم يكن أقوى لا شكّ أنّه أحوط.
[2] . قالوا: الجلل هو عذرة الإنسان و لم أجد دليلا
عليه، بل الظاهر من القاموس خلافه، و الأصحّ أنّه عذرة مطلق الحيوان المحرّم أكله،
و في تحديد مدّة حصول الجلل بينهم خلاف، و لم يرد به نصّ، و في الجواهر:« لا عرف
منقّح الآن يرجع إليه؛ لعدم استعماله فيه». قلت: العرف هو المرجع، و لو لأجل
استعمال ما يرادف هذا اللفظ، و لعلّه في الفارسي:« نجاست خوار يا گهخوار ...» لاحظ
صحيح زكريا بن ادم تجد صدق ما قلناه.