أقول:
الظاهر أنّ مراد الإمام عليه السّلام هو عدم مانعيّة أكل السمك من حلّيّة الحيوان
الآكل، لا حلّيّة مطلق طير الماء و إن لم توجد فيه علامة الحلّ أصلا، فافهم جيّدا.
64
و 65. المرتضع من لبن خنزيرة و ذرّيّته
في
صحيح أو موثّق حنّان بن سدير، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر
عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ و كبر و اشتدّ عظمه ثمّ إنّ رجلا استفحله
في غنمه فخرج له نسل؟ فقال: «أمّا ما عرفت من نسله بعينه، فلا تقربنّه، و أمّا ما
لم تعرفه، فكله، فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه»[2].
المستفاد
من الرواية أمور:
الأمر
الأوّل: كون المرتضع جديا لكنّه- بحسب الظاهر- لا خصوصيّة له، فيلحق به كلّ رضيعة
من الحيوان المأكول لحمه، و اللّه العالم.
الأمر
الثاني: كون المرضعة خنزيرة، و لا يلحق بها غيرها من الحيوانات؛ لعدم ما يوجب
الإلحاق و لو فهم العرف، كما لا يخفى.
الأمر
الثالث: موضوع الحكم ليس مطلق الرضاع، بل الرضاع الخاصّ المذكور في الرواية.
الأمر
الرابع: حرمة لحم المرتضع أبدا، و هو و إن لم يذكر في الرواية نصّا، لكنّه يفهم
قطعا؛ إذ حرمة لحم نسله تدلّ- بالأولويّة القطعيّة- على حرمة لحمه.
الأمر
الخامس: عدم وجوب الاحتياط في المقام، بل ظاهر الرواية جواز المخالفة القطعيّة
تدريجا، و لا قبح فيه.
الأمر
السادس: عدم لزوم الفحص في الموضوع، كما هو المتداول في الموضوعات الخارجيّة.