responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 76

يحلّ؟ قال: «لا بأس به، كله»[1].

أقول: الظاهر أنّ مراد الإمام عليه السّلام هو عدم مانعيّة أكل السمك من حلّيّة الحيوان الآكل، لا حلّيّة مطلق طير الماء و إن لم توجد فيه علامة الحلّ أصلا، فافهم جيّدا.

64 و 65. المرتضع من لبن خنزيرة و ذرّيّته‌

في صحيح أو موثّق حنّان بن سدير، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ و كبر و اشتدّ عظمه ثمّ إنّ رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل؟ فقال: «أمّا ما عرفت من نسله بعينه، فلا تقربنّه، و أمّا ما لم تعرفه، فكله، فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه»[2].

المستفاد من الرواية أمور:

الأمر الأوّل: كون المرتضع جديا لكنّه- بحسب الظاهر- لا خصوصيّة له، فيلحق به كلّ رضيعة من الحيوان المأكول لحمه، و اللّه العالم.

الأمر الثاني: كون المرضعة خنزيرة، و لا يلحق بها غيرها من الحيوانات؛ لعدم ما يوجب الإلحاق و لو فهم العرف، كما لا يخفى.

الأمر الثالث: موضوع الحكم ليس مطلق الرضاع، بل الرضاع الخاصّ المذكور في الرواية.

الأمر الرابع: حرمة لحم المرتضع أبدا، و هو و إن لم يذكر في الرواية نصّا، لكنّه يفهم قطعا؛ إذ حرمة لحم نسله تدلّ- بالأولويّة القطعيّة- على حرمة لحمه.

الأمر الخامس: عدم وجوب الاحتياط في المقام، بل ظاهر الرواية جواز المخالفة القطعيّة تدريجا، و لا قبح فيه.

الأمر السادس: عدم لزوم الفحص في الموضوع، كما هو المتداول في الموضوعات الخارجيّة.


[1] . المصدر، ص 427.

[2] . المصدر، ص 429.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست