في
صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليه السّلام: «إذا دخلت الأجّمة فوجدت بيضا، فلا تأكل
منه إلّا ما اختلف طرفاه».
و
في صحيح عبد اللّه بن سنان: «ما كان مثل بيض الدجاج- يعني على خلقته- فكل».
و
في صحيح زرارة ... عن البيض في الآجام؟ فقال: «ما استوى طرفاه فلا تأكله، و ما
اختلف طرفاه، فكل»[1].
هذه
الروايات تدلّ على تعلّق الحلّيّة باختلاف طرفيه، و تعلّق الحرمة بتساويهما دلالة
واضحة، و ليس فيها ما يدلّ على كون الحكم في صورة الشكّ، بل ظاهرها أنّها لبيان
الحكم الواقعيّ، لكنّ الفقهاء ذهبوا إلى أنّ بيض حلال اللحم حلال، و بيض حرام
اللحم حرام، و إذا اشتبه بين الصنفين فذكروا اختلاف الطرفين و تساويهما علامة
للحلّ و الحرمة، و يدلّ عليه رواية زرارة عن أبي الخطّاب عن الصادق عليه السّلام،
و رواية ابن أبي يعفور عنه عليه السّلام، و رواية عليّ بن جعفر عن أخيه[2]،
لكنّها ضعيفة سندا.
لكنّ
أغلب الظن بملاحظة ذكر الأجمّة و الآجام أنّ مضمون الصحاح ما ذهب إليه الفقهاء من
بيان حكم صورة الشكّ غير أنّ حرمة بيض الحيوان المحرّم الأكل ممّا لم أجد له دليلا
حتّى في مثل الطاوس حيث إنّ ما دلّ على حرمة لحمه و بيضه ضعيف سندا[3]،
و أدلّة حرمة الحيوان لا إطلاق لها تشمل البيض أيضا.
أكل
طير الماء
في
حسنة بن الحارث قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه