و
قال تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ
الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ.[3]
أقول:
قسّموا الموضوع إلى أربعة أقسام:
أوّلها:
اللعب بالآلات المعدّة للقمار مع المراهنة، و لا شكّ في حرمته في دين الإسلام،
فضلا عن كونها إجماعيّة و مدلولة للروايات المدّعى تواترها.
ثانيها:
اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار مع المراهنة، كالمراهنة على حمل الحجر، و
المصارعة و مهارشة الديكة، و الطفرة و نحو ذلك، أو مطلق المراهنة بلا لعب،
كالمراهنة