و
الظاهر أنّه لا خلاف في الجملة بين الشيعة و أكثر العامّة في حرمة المراهنة على
اللعب مطلقا و إن كان بغير آلات المعدّة للقمار. نعم، يظهر من الجواهر اختصاص
الحرمة بما إذا كان اللعب بالآلات المعدّة له. و أمّا مطلق الرهان و المغالبة
بغيرها، فلا حرمة فيه. نعم، تفسد المعاملة عليه، و لا يملك الراهن الجعل، فيحرم
عليه التصرّف فيه.[1]
أقول:
الميسر قمار العرب بالأزلام، كما في مختار الصحاح. و قال في القاموس:
و
الميسر كمنزل-: اللعب بالقداح ... أو هو الجزور التي يتقامرون عليها، أو هو النرد،
أو كلّ قمار.
و
قريب منه ما في المنجد أو هو هو.
و
لم يعلم المراد من الميسر المذكور في الكتاب العزيز، فلا بدّ من الأخذ بالقدر
المتيقّن و هو اللعب بالأزلام، و الجزور، أو أحدهما، فتأمّل.
نعم،
للقمار مفهوم عامّ يشمل القسم الثاني بجميع أفراده. ففي القاموس: «و قامره مقامرة
و قمارا فقمره كنصره و تقمّره: راهنه فغلبه». و في مختار الصحاح: «و قامره فقمره:
غلبه في لعب القمار». و في المنجد: «قمر- قمرا: راهن و لعب في القمار. قمر الرجل:
غلبه في القمار». القمار كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء
كان بالورق و غيره، إلّا أنّه بعنوانه غير مذكور في القرآن المجيد.
نعم،
قال الرضا عليه السّلام في صحيح معمّر بن خلّاد: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر
بمنزلة واحدة. و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر».[2]
الظاهر
أنّ قوله عليه السّلام «ميسر» إشارة إلى الميسر المحرّم في القرآن، فهذه الصحيحة
تدلّ