responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 759

على غلبة أحد المتصارعين، و نحوه.

و قال سيّدنا الأستاذ الخوئي:

و الظاهر أنّه لا خلاف في الجملة بين الشيعة و أكثر العامّة في حرمة المراهنة على اللعب مطلقا و إن كان بغير آلات المعدّة للقمار. نعم، يظهر من الجواهر اختصاص الحرمة بما إذا كان اللعب بالآلات المعدّة له. و أمّا مطلق الرهان و المغالبة بغيرها، فلا حرمة فيه. نعم، تفسد المعاملة عليه، و لا يملك الراهن الجعل، فيحرم عليه التصرّف فيه.[1]

أقول: الميسر قمار العرب بالأزلام، كما في مختار الصحاح. و قال في القاموس:

و الميسر كمنزل-: اللعب بالقداح ... أو هو الجزور التي يتقامرون عليها، أو هو النرد، أو كلّ قمار.

و قريب منه ما في المنجد أو هو هو.

و لم يعلم المراد من الميسر المذكور في الكتاب العزيز، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن و هو اللعب بالأزلام، و الجزور، أو أحدهما، فتأمّل.

نعم، للقمار مفهوم عامّ يشمل القسم الثاني بجميع أفراده. ففي القاموس: «و قامره مقامرة و قمارا فقمره كنصره و تقمّره: راهنه فغلبه». و في مختار الصحاح: «و قامره فقمره: غلبه في لعب القمار». و في المنجد: «قمر- قمرا: راهن و لعب في القمار. قمر الرجل: غلبه في القمار». القمار كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق و غيره، إلّا أنّه بعنوانه غير مذكور في القرآن المجيد.

نعم، قال الرضا عليه السّلام في صحيح معمّر بن خلّاد: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة. و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر».[2]

الظاهر أنّ قوله عليه السّلام «ميسر» إشارة إلى الميسر المحرّم في القرآن، فهذه الصحيحة تدلّ‌


[1] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 374.

[2] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 242.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست