العدالة ترك المندوبات، و لو
أصرّ مضربا عن الجميع ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بالسنن».
و
قال صاحب الجواهر في شرحه:
بل
في المسالك: لو اعتاد ترك صنف منها، كالجماعة، و النوافل، و نحو ذلك فكترك الجميع؛
لاشتراكهما فى العلّة المقتضية لذلك. نعم، لو تركها أحيانا لم يضرّ. و لكنّ
الإنصاف عدم خلوّه من البحث إن لم يكن إجماعا؛ ضرورة عدم المعصية في ترك جميع
المندوبات أو فعل جميع المكروهات من حيث الإذن فيهما، فضلا عن ترك صنف منهما و لو
للتكاسل و التثاقل منه، و احتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه يدفعه؛ إنّ
ذلك من الكفر لا من العصيان و لا يعتبر عنه ببلوغ الترك حد التهاون، كما هو واضح[1].
717.
تهييج الشهوة
قال
سيّدنا الأستاذ الخوئي في ضمن كلام له حول حكم التشبيب:
الأخبار
الدالّة على حرمة ما يثير الشهوة إلى غير الحليلة حتى بالأسباب البعيدة و هي كثيرة
قد ذكرت في مواضع شتّى: منها: ما دلّ على النهي عن النظر إلى الأجنبيّة؛ لأنّه سهم
من سهام إبليس ....[2]
قال
صاحب العروة في النكاح: «و يحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع، تحسينه
و ترقيقه، قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ.»
أقول:
أمّا الأخبار التي أشار إليها سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) فلم أجد فيها ما يدلّ
على حرمة تهييج الشهوة دلالة ظاهرة بسند معتبر.
و
أمّا الآية الكريمة، فهي مخصوصة بنساء النبيّ، و التعدّي عنهنّ إلى غير هنّ غير
ظاهر حقّ الظهور، كما يظهر من صاحب الجواهر. و صرّح به سيّدنا الحكيم (قدس