في
صحيح محمّد بن مسلم، قال: كنّا عند أبي جعفر عليه السّلام على باب داره بالمدينة،
فنظر إلى الناس يمرّون أفواجا، فقال لبعض من عنده: «حدث بالمدينة أمر؟» فقال:
-
أصلحك اللّه- ولي المدينة وال، فغدى الناس (إليه) يهنّئونه، فقال: «إنّ الرجل
ليغدى عليه بالأمر يهنّى به و أنّه لباب من أبواب النار».[1]
أقول:
إن رجع الضمير المنصوب في قوله عليه السّلام «و إنّه» إلى التهنئة، فتكون محرّمة.
و
أمّا إذا رجع إلى الولاية، فحرمة التهنئة موقوفة على صدق عنوان محرّم آخر عليها،
كالتجرّي و قول الزور مثلا. و الرواية إن لم تكن ظاهرة في الأمر الثاني[2].
لا أقلّ من إجمالها.
التهاون
بالصلاة
قال
الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة: «لا تتهاون بصلاتك؛ فإنّ النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله قال عند موته:
ليس
منّي من استخفّ بصلاته، ليس منّي من شرب مسكرا، لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه».[3]
و الروايات في ذلك كثيرة.
يمكن
أن نلحق بالصلاة غيرها؛ لحكم العقل بأنّ كلّ آمر و مقنّن لا يرضى بأن يتهاون بأمره
و نهيه، فلاحظ. يحتمل كون النهي للإرشاد و إلى المحافظة على الصلاة، فلا حكم جديد،
فلاحظ. و يحتمل اتحاد التهاون و الاستخفاف معنى.
فائدة
قال
المحقّق في بحث عدالة الشاهد من كتاب الشهادات: «فلا يقدح في