responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 755

تهنئة الوالي الجائر

في صحيح محمّد بن مسلم، قال: كنّا عند أبي جعفر عليه السّلام على باب داره بالمدينة، فنظر إلى الناس يمرّون أفواجا، فقال لبعض من عنده: «حدث بالمدينة أمر؟» فقال:

- أصلحك اللّه- ولي المدينة وال، فغدى الناس (إليه) يهنّئونه، فقال: «إنّ الرجل ليغدى عليه بالأمر يهنّى به و أنّه لباب من أبواب النار».[1]

أقول: إن رجع الضمير المنصوب في قوله عليه السّلام «و إنّه» إلى التهنئة، فتكون محرّمة.

و أمّا إذا رجع إلى الولاية، فحرمة التهنئة موقوفة على صدق عنوان محرّم آخر عليها، كالتجرّي و قول الزور مثلا. و الرواية إن لم تكن ظاهرة في الأمر الثاني‌[2]. لا أقلّ من إجمالها.

التهاون بالصلاة

قال الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة: «لا تتهاون بصلاتك؛ فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال عند موته:

ليس منّي من استخفّ بصلاته، ليس منّي من شرب مسكرا، لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه».[3] و الروايات في ذلك كثيرة.

يمكن أن نلحق بالصلاة غيرها؛ لحكم العقل بأنّ كلّ آمر و مقنّن لا يرضى بأن يتهاون بأمره و نهيه، فلاحظ. يحتمل كون النهي للإرشاد و إلى المحافظة على الصلاة، فلا حكم جديد، فلاحظ. و يحتمل اتحاد التهاون و الاستخفاف معنى.

فائدة

قال المحقّق في بحث عدالة الشاهد من كتاب الشهادات: «فلا يقدح في‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 135.

[2] . لظهور رجوع الضمير المنصوب إلى الأمر في قوله:« بالأمر» كما يرجع إليه الضمير المجرور في قوله:« به».

[3] . وسائل الشيعة، ج 3، ص 15.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست