responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 74

الرضا عليه السّلام عن الغراب الأبقع؟ قال: «إنّه لا يؤكل و من أحلّ لك الأسود؟!

هذا و لكنّ في النفس من جهة صدور الرواية الأولى المحلّلة شي‌ء لمكان قوله:

«إنّما الحرام ما حرّم اللّه» الوارد في غير هذه الرواية أيضا، المتروك ظاهرها، و اللّه العالم.

و الاحتياط سبيله واضح. و على كلّ من أفتى بجواز أكل الغراب لا يدفع بدليل قويّ، فلاحظ جميع الروايات الواردة فيه في الباب السابع من أبواب الأطعمة المحرّمة[1].

أكل الحيتان‌

في صحيح الحلبيّ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا يكره شي‌ء من الحيتان إلّا الجرّيّ، لكن عمومه مقيّد بما مرّ من حرمة بعض الأقسام. نعم، عمومه في غير ما ثبت حرمته محكم.

و في صحيح حمّاد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الحيتان ما يؤكل منها؟ قال: «ما كان له قشر». قلت: ما تقول في الكنعت؟ قال: «لا بأس يأكله». قال: قلت: فإنّه ليس له قشر؟ فقال: «بلى و لكنّها حوت سيّئة الخلق تحتك بكلّ شي‌ء؛ فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا».

أقول: و هذه الرواية تعطي أصلا كلّيّا في مقدار القشر.

أكل الخطّاف‌

في موثّق عمّار عن الصادق عليه السّلام، عن الرجل يصيب خطّافا في الصحراء، أو يصيده أيأكله؟ قال: «هو ممّا يؤكل»[2].

أقول: و ما دلّ على المنع ضعيف سندا.


[1] . المصدر.

[2] . المصدر، ص 416.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست