الرضا عليه السّلام عن الغراب
الأبقع؟ قال: «إنّه لا يؤكل و من أحلّ لك الأسود؟!
هذا
و لكنّ في النفس من جهة صدور الرواية الأولى المحلّلة شيء لمكان قوله:
«إنّما
الحرام ما حرّم اللّه» الوارد في غير هذه الرواية أيضا، المتروك ظاهرها، و اللّه
العالم.
و
الاحتياط سبيله واضح. و على كلّ من أفتى بجواز أكل الغراب لا يدفع بدليل قويّ،
فلاحظ جميع الروايات الواردة فيه في الباب السابع من أبواب الأطعمة المحرّمة[1].
أكل
الحيتان
في
صحيح الحلبيّ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا يكره شيء من الحيتان إلّا
الجرّيّ، لكن عمومه مقيّد بما مرّ من حرمة بعض الأقسام. نعم، عمومه في غير ما ثبت
حرمته محكم.
و
في صحيح حمّاد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الحيتان ما يؤكل منها؟ قال:
«ما كان له قشر». قلت: ما تقول في الكنعت؟ قال: «لا بأس يأكله». قال: قلت: فإنّه
ليس له قشر؟ فقال: «بلى و لكنّها حوت سيّئة الخلق تحتك بكلّ شيء؛ فإذا نظرت في
أصل أذنها وجدت لها قشرا».
أقول:
و هذه الرواية تعطي أصلا كلّيّا في مقدار القشر.
أكل
الخطّاف
في
موثّق عمّار عن الصادق عليه السّلام، عن الرجل يصيب خطّافا في الصحراء، أو يصيده
أيأكله؟ قال: «هو ممّا يؤكل»[2].