من الحجاز، و أهل نجران من
جزيرة العرب» متمّما بعدم القول بالفصل. و إلى ما رواه ابن عباس عنه صلّى اللّه
عليه و آله أيضا أنّه أوصى بثلاثة أشياء، قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، و
أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» و سكت عن الثالث، أو قال نسيته ... بناء على أنّ
المراد من جزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز خاصّة ... و قيل و إن كنت لا أعرف
القائل قبل المصنّف-: المراد به (أي الحجاز) مكّة و المدينة. نعم، هو محكيّ عن
الفاضل في جملة من كتبه، و لعلّ الأولى الرجوع إلى ما يسمّى الآن حجازا، كما في
المسالك ...[1].
أقول:
الحكم بعد محتاج إلى دليل يصلح لإثباته، كما لا يخفى على الخبير.
قال
الصادق عليه السّلام في تفسير قوله: وَ لكِنْ ...: لا
هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها-: أوعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة.
و يعني بقوله: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التعريض
بالخطبة».
قال
في صحيح آخر في تفسير الآية المذكورة أيضا: « «السرّ أن يقول الرجل موعدك بيت آل
فلان ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها»، قلت:
فقوله:
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا .... قال: «هو طلب الحلال في غير أن يعزم
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».[3]
و
قال في موثّقة عبد الرحمن في قول اللّه عزّ و جلّ: إِلَّا
أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً: «يلقاها فيقول: إنّي فيك لراغب، و
إنّي للنساء لمكرم، و لا تسبقيني بنفسك، و السرّ