ربّه، و ينوي أن لا يعود قبل أن
يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر
يوما من الأيّام، فليكفّر ...».[1]
أقول:
فيقيّد بها إطلاق الآية الكريمة؛ خلافا لجمع.
706
و 707. وطء الزوجة و الأمة الميّتتين
و
يمكن أن يستند الحكم إلى ارتكاز المتشرّعة الناشئ من مذاق الشرع، و ربّما قيل:
إنّ
الوطء موجب لهتكها، و قد دلّت روايات على حرمة هتك الميّت، كما مرّ.
أقول:
و يضعّف أوّلا بمنع استلزامه الهتك. و ثانيا: باختصاصه بالمؤمنة، و لازمه جواز وطء
الزوجة و الأمة الميّتتين إذا كانتا مخالفتين و ذمّيّتين.
و
ربّما يعلّل المنع بانقطاع الزوجيّة و الملكيّة بالموت، و هذا هو العمدة فإنّ
الزوجيّة، و الملكيّة و الرئاسة و الوكالة و سائر الاعتبارات العقلائيّة تبطل
عندهم بالموت فلا شكّ حتى يرجع إلى استصحاب الزوجيّة و الملكيّة أو أحكامهما، و
أمّا جواز نظر الزوج إلى بدن زوجته الميّتة، فهو بدليل خاصّ كالسيرة مثلا و جواز
غسلها منصوص تعبّديّ، و على كلّ يظهر من بعض الفقهاء أنّ الحكم كأنّه من
المسلّمات، و اللّه العالم.
استيطان
الكفّار الحجاز
قال
المحقّق في الشرائع: و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور.
قال
صاحب الجواهر في شرحه:
بل
في المنتهى و محكيّ المبسوط و التذكرة الإجماع عليه، و هو الحجّة بعد السيرة
القطعيّة التي يمكن استفادة الإجماع أيضا منها، مضافا إلى ما سمعته من خبر الدعائم
و لفظه: «لا يدخل أهل الذمّة الحرم، و لا دار الهجرة، يخرجون منها ...» و إلى خبر
ابن الجراح المرويّ من طرق العامّة: إنّ آخر ما تكلّم به النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله أن قال: «أخرجوا اليهود