responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 746

لا يخلو معها حيث وعدها».[1]

أقول: المستفاد من مجموع الآية الكريمة و الروايات حرمة الخلوة مع المعتدّة، و لو ليعرّض لها بالخطبة، فلا بدّ من حمل الاستثناء في الآية الكريمة على المنقطع.

و قوله في الرواية الثانية: «ثمّ يطلب إليها ...» يحمل على الكراهة لأجل الرواية الأخيرة.

و أمّا خطبة ذات البعل و الرجعيّة، فقد تقدّم حرمتها و لو تعريضا في حرف «خ» في عنوان «الخطبة» هل يحكم بحرمة الخلوة مع الخليّة لخطبتها أم لا؟ فيه تردّد. مقتضى البراءة عدمها.

710. الولاية من قبل الجائر

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- كما في خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام، عن آبائه: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة؟ و من لاق لهم دواتاء أو ربط كيسا، أو مدّلهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم».[2]

أقول: الموظّف من قبل الظالم يعدّ من أعوانه، فإطلاق الرواية يدلّ على حرمة الوظيفة من قبل الظالم و صيرورة الشخص عضوا مؤثّرا لدولته.

و يدلّ عليها أو يشعر بها صحيح الوليد بن صبيح.[3]

يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي: «الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة، و تدلّ عليها الأخبار المستفيضة، بل المتواترة»،[4] انتهى.

و في صحيح عليّ بن يقطين، قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام: «إنّ اللّه تبارك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه».[5]


[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 384.

[2] . المصدر، ج 12، ص 130. و الخبر مجهول سندا و غير حجة.

[3] . المصدر، ج 13، ص 135.

[4] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 436.

[5] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 139.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست