المفهوم
من مذاق الشرع أنّه لا يجوز وطء الزوجة الصائمة إذا كان الصوم واجبا عليها بحيث لا
يجوز لها الإفطار و إن كان الزوج غير صائم، و بالأولويّة لا يجوز إكراهها؛ لأصالة
عدم جواز إجبار المسلم على غير الحقّ الواجب عليه. و أورد عليه بعموم ما دلّ على
ثبوت حقّ الانتفاع بالبضع للزوج الذي لا ينافيه حرمة التمكين تكليفا من جهة الإفطار.
و
أجيب عنه بعدم ثبوت ما يدلّ على عموم الحقّ المذكور، و وجوب إطاعة الزوج مقيّد
بغير المعصية، و هل يجوز له وطؤها في حال نومها حتى في صوم رمضان إذا لم يجب الصوم
على الزوج؟ فيه إشكال، و لعلّه لا مانع من الرجوع إلى البراءة، فتدبّر.
وطء
الزوجة المفضاة
حكي
على تحريمه الإجماع من جماعة من الفقهاء رضى اللّه عنهم[1]
و ليس له مدرك معتبر لفظيّ، و لعلّه لأجله خالف فيه بعضهم.