responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 742

بالدليل- موثّقة عمّار.[1]

و لا يبعد الاعتماد على رواية محمّد بن مسلم‌[2] عن الباقر عليه السّلام؛ لأنّ أحمد بن محمد شيخ المفيد و إن لم يوثق لكنّه شيخ إجازة، فلا تضرّ جهالته بالسند إذا فرض شهرة كتب أبيه أو كتب سعد في زمان الشيخ المفيد، فلاحظ.

الوضوء بالماء النجس‌

قال صاحب الحدائق قدّس سرّه:

الظاهر أنّه لا خلاف في تحريم الوضوء بالماء النجس ... و إنّما الخلاف في المعنى المراد من التحريم في هذا المقام. فقيل: المراد به المعنى المتعارف و هو ما يترتّب الإثم على فعله مع بطلانه، و قيل: إنّه عبارة عن مجرّد البطلان. و الأوّل اختيار جماعة ...

و علّلوه ...[3].

أقول: لا منافاة بين القولين؛ فإنّ الحرمة تشريعيّة، و أمّا الذاتيّة، فلا مجال لها.

وطء الحنطة و الشعير

في الصحيح سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة و الشعير فيطأونه و يصلّون عليه؟ قال: فغضب ثمّ قال: «لو لا أنيّ أرى أنّه من أصحابنا للعنته».[4]

أقول: لا أجد عاجلا قائلا بالحرمة سوى صاحب الوسائل رحمه اللّه، و الالتزام بها مشكل جدّا.

702. وطء الزوجة النفساء

يحرم وطء الزوجة في نفاسها كما في الحيض.


[1] . المصدر.

[2] . المصدر، ص 513.

[3] . الحدائق الناضرة، ج 2، ص 370.

[4] . وسائل الشيعة، ج 16، ص 610.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست