و
لا يبعد الاعتماد على رواية محمّد بن مسلم[2]
عن الباقر عليه السّلام؛ لأنّ أحمد بن محمد شيخ المفيد و إن لم يوثق لكنّه شيخ
إجازة، فلا تضرّ جهالته بالسند إذا فرض شهرة كتب أبيه أو كتب سعد في زمان الشيخ
المفيد، فلاحظ.
الوضوء
بالماء النجس
قال
صاحب الحدائق قدّس سرّه:
الظاهر
أنّه لا خلاف في تحريم الوضوء بالماء النجس ... و إنّما الخلاف في المعنى المراد
من التحريم في هذا المقام. فقيل: المراد به المعنى المتعارف و هو ما يترتّب الإثم
على فعله مع بطلانه، و قيل: إنّه عبارة عن مجرّد البطلان. و الأوّل اختيار جماعة
...
أقول:
لا منافاة بين القولين؛ فإنّ الحرمة تشريعيّة، و أمّا الذاتيّة، فلا مجال لها.
وطء
الحنطة و الشعير
في
الصحيح سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صاحب لنا يكون على سطحه
الحنطة و الشعير فيطأونه و يصلّون عليه؟ قال: فغضب ثمّ قال: «لو لا أنيّ أرى أنّه
من أصحابنا للعنته».[4]
أقول:
لا أجد عاجلا قائلا بالحرمة سوى صاحب الوسائل رحمه اللّه، و الالتزام بها مشكل
جدّا.