قال
الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم: «الحائض و الجنب لا يدخلان
المسجد ... و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا»، قال زرارة: قلت له: فما
بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: «لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا
منه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره».[1]
مقتضى
إطلاقه عدم الفرق في كون الوضع من خارج المسجد أو داخله في حالة العبور أو المكث،
و التعليل غير واضح كلّ الوضوح، ليستفيد منه اختصاص الحكم بصورة الأخير، فتكون
الحرمة لأجل الدخول، كما يظهر من سيّدنا الحكيم قدّس سرّه و في إلحاق النفساء بهما
في الحكم تردّد.
الوضوء
بعد الغسل
قد
ورد عن الصادق عليه السّلام: «إنّ الوضوء بعد الغسل بدعة»،[2]
و للمقام ذيل طويل، لكنّ كلمة «البدعة» لا تدلّ على الحرمة الذاتيّة، كما لا يخفى.
و
العمدة في سقوط الوضوء- بعد مطلق الأغسال الواجبة و المسنونة إلّا ما خرج