responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 741

«و»

700 و 701. وضع الجنب و الحائض شيئا في المسجد

قال الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد ... و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا»، قال زرارة: قلت له: فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: «لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره».[1]

مقتضى إطلاقه عدم الفرق في كون الوضع من خارج المسجد أو داخله في حالة العبور أو المكث، و التعليل غير واضح كلّ الوضوح، ليستفيد منه اختصاص الحكم بصورة الأخير، فتكون الحرمة لأجل الدخول، كما يظهر من سيّدنا الحكيم قدّس سرّه و في إلحاق النفساء بهما في الحكم تردّد.

الوضوء بعد الغسل‌

قد ورد عن الصادق عليه السّلام: «إنّ الوضوء بعد الغسل بدعة»،[2] و للمقام ذيل طويل، لكنّ كلمة «البدعة» لا تدلّ على الحرمة الذاتيّة، كما لا يخفى.

و العمدة في سقوط الوضوء- بعد مطلق الأغسال الواجبة و المسنونة إلّا ما خرج‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 491.

[2] . المصدر، ص 514.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست