فافهم جيّدا. و في صحيح حمّاد
عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عزوف النفس و كان
يكره الشيء و لا يحرّمه، فأتي بالأرنب فكرهها و لم يحرّمها».
أقول:
حمل الرواية على التقيّة محتاج إلى إجماع قطعيّ، أو دليل قويّ، و إلّا فالرواية
صريحة في عدم الحرمة.
و
في صحيح ابن مسلم و غيره: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أكل لحوم
الحمير و إنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها و ليست الحمير بحرام ...»[1].
أقول:
النهي عنها وقع يوم خيبر، كما في صحيح زرارة و ابن مسلم و غيره[2].
و
في صحيح ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ... عن أكل الخيل و
البغال و الحمير؟ فقال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنها، و لا تأكلها
إلّا أن تضطرّ إليها»[3].
قلت:
لا بدّ من حمل النهي على الكراهة؛ لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال:
سألته
عن لحوم الخيل و البغال و الحمير؟ فقال: «حلال و لكنّ الناس يعافونها»[4].
أكل
الغراب
في
صحيح زرارة عن أحدهما أنّه قال: «إنّ أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم
اللّه في كتابه، و لكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّرا»[5].
أقول:
و لأجله يحمل صحيح عليّ بن جعفر على الكراهة، قال: سألته عن الغراب الأبقع و
الأسود أيحلّ أكلها؟ فقال: «لا يحلّ أكل شيء من الغربان «زاغ» و لا غيره»[6].
و
لكنّ بنينا أخيرا على ضعف روايات عليّ بن جعفر المذكورة في الجزء العاشر من
البحار، فلاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة).
و
في الرواية الأخرى، و هي رواية أبي يحيى و لعلّها صحيحة سندا. قال: سئل