responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 73

فافهم جيّدا. و في صحيح حمّاد عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عزوف النفس و كان يكره الشي‌ء و لا يحرّمه، فأتي بالأرنب فكرهها و لم يحرّمها».

أقول: حمل الرواية على التقيّة محتاج إلى إجماع قطعيّ، أو دليل قويّ، و إلّا فالرواية صريحة في عدم الحرمة.

و في صحيح ابن مسلم و غيره: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أكل لحوم الحمير و إنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها و ليست الحمير بحرام ...»[1].

أقول: النهي عنها وقع يوم خيبر، كما في صحيح زرارة و ابن مسلم و غيره‌[2].

و في صحيح ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ... عن أكل الخيل و البغال و الحمير؟ فقال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنها، و لا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها»[3].

قلت: لا بدّ من حمل النهي على الكراهة؛ لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال:

سألته عن لحوم الخيل و البغال و الحمير؟ فقال: «حلال و لكنّ الناس يعافونها»[4].

أكل الغراب‌

في صحيح زرارة عن أحدهما أنّه قال: «إنّ أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم اللّه في كتابه، و لكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّرا»[5].

أقول: و لأجله يحمل صحيح عليّ بن جعفر على الكراهة، قال: سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أيحلّ أكلها؟ فقال: «لا يحلّ أكل شي‌ء من الغربان «زاغ» و لا غيره»[6].

و لكنّ بنينا أخيرا على ضعف روايات عليّ بن جعفر المذكورة في الجزء العاشر من البحار، فلاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة).

و في الرواية الأخرى، و هي رواية أبي يحيى و لعلّها صحيحة سندا. قال: سئل‌


[1] . المصدر، ص 391.

[2] . المصدر، ص 390.

[3] . المصدر، ص 393.

[4] . المصدر، ص 392.

[5] . المصدر، ص 396.

[6] . المصدر، ص 366.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست