و قال الباقر عليه السّلام في
صحيح محمّد بن قيس: «الجنّة محرّمة على القتّاتين المشّائين بالنميمة».[1]
و
الروايات في المقام كثيرة بحيث إنّها مع ضعف أسنادها لا تحتمل الكذب و الاختلاق.
قال
الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه في مكاسبه: «النميمة محرّمة بالأدلّة الأربعة، و هي نقل
قول الغير إلى المقول فيه ...» قال اللّه تعالى: وَ
يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ و النّمام
قاطع لما أمر اللّه بصلته و مفسد.[2] ثمّ إنّه
قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي آكد من مفسدة إفشاء السرّ ...
قال:
سيّدنا الأستاذ الخوئي:
لا
خلاف بين المسلمين في حرمتها، بل هي من ضروريّات الإسلام و هي من الكبائر المهلكة،
و قد تواترت الروايات من طرق الشيعة، و من طرق العامّة على حرمتها، و على كونها من
الكبائر، بل يدلّ على حرمتها جميع ما دلّ على حرمة الغيبة، و قد استقلّ العقل
بحرمتها؛ لكونها قبيحة ...[3].
نيّة
الحرام
نيّة
الحرام تستوجب استحقاق العقاب عقلا؛ لأنّه جرءة على المولى و هتك لحرمته، و هذا
فليكن واضحا جدّا و إن لم يرتض به شيخنا الأنصاريّ قدّس سرّه و لكن لا شكّ في
استحقاقها العقاب، بل يمكن أن نقول بالحرمة الشرعيّة أيضا؛ لما مرّ من حرمة الرضا
بالحرام، و حرمة حبّ شيوع الفاحشة، بل بالأولويّة؛ و لقوله تعالى
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.[4]
بدعوى دلالة