و قال: «بل لعلّه من ضروريات
الدين» كما أنّه قال في الأوّل في ردّ المسالك: «قلت:
لا
بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الإجماع».[1]
690-
695. الإيقاب
قال
صاحب العروة قدّس سرّه:
من
لاط بغلام فأوقب و لو ببعض الحشفة، حرّمت عليه أمّه أبدا و إن علت، و بنته و إن
نزلت، و أخته من غير فرق بين كونهما صغيرين أو مختلفين، و لا تحرم على الموطوء أمّ
الواطئ، و بنته و أخته على الأقوى ... و الظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن
علم و عمد و اختيار، أو مع الاشتباه، كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرها ... و لو
كان الموطوء ميّتا، ففي التحريم إشكال، إلخ.
أقول:
الروايات الواردة في المقام كلّها ضعيفة سندا،[2]
فلا بدّ من استناد الحكم إلى الإجماع و حيث إنّه دليل لبيّ يقتصر على القدر
المتيقّن، و الأحوط لزوما عدم العقد على أمّ المفعول و أختها، و اللّه عالم.
نكاح
من مات زوجها
يقول
الشهيد الثاني رحمه اللّه في آخر كتاب الطلاق من شرح اللمعة: «زوجة الغائب تعتدّ
في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته و إن لم يثبت شرعا، لكن لا يجوز لها التزويج
إلّا بعد ثبوته».
أقول:
فهذه امرأة يحرم نكاحها و إن خرجت من العدّة بمضيّ زمانها من حين الخبر، و مع ذلك
لا يجوز تزويجها و تزوّجه، و على هذا، فيمكن أن يجعل موت الزوج من أسباب المناكح
المحرّمة في الجملة، و سيأتي تفصيل القول فيه في عنوان «التربّص» في قسم الواجبات
إن شاء اللّه تعالى.
[1] . راجع: المصدر، ص 399 و 400 و 401 و 406 و 407 و
446- 448.