responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 735

و قال: «بل لعلّه من ضروريات الدين» كما أنّه قال في الأوّل في ردّ المسالك: «قلت:

لا بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الإجماع».[1]

690- 695. الإيقاب‌

قال صاحب العروة قدّس سرّه:

من لاط بغلام فأوقب و لو ببعض الحشفة، حرّمت عليه أمّه أبدا و إن علت، و بنته و إن نزلت، و أخته من غير فرق بين كونهما صغيرين أو مختلفين، و لا تحرم على الموطوء أمّ الواطئ، و بنته و أخته على الأقوى ... و الظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم و عمد و اختيار، أو مع الاشتباه، كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرها ... و لو كان الموطوء ميّتا، ففي التحريم إشكال، إلخ.

أقول: الروايات الواردة في المقام كلّها ضعيفة سندا،[2] فلا بدّ من استناد الحكم إلى الإجماع و حيث إنّه دليل لبيّ يقتصر على القدر المتيقّن، و الأحوط لزوما عدم العقد على أمّ المفعول و أختها، و اللّه عالم.

نكاح من مات زوجها

يقول الشهيد الثاني رحمه اللّه في آخر كتاب الطلاق من شرح اللمعة: «زوجة الغائب تعتدّ في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته و إن لم يثبت شرعا، لكن لا يجوز لها التزويج إلّا بعد ثبوته».

أقول: فهذه امرأة يحرم نكاحها و إن خرجت من العدّة بمضيّ زمانها من حين الخبر، و مع ذلك لا يجوز تزويجها و تزوّجه، و على هذا، فيمكن أن يجعل موت الزوج من أسباب المناكح المحرّمة في الجملة، و سيأتي تفصيل القول فيه في عنوان «التربّص» في قسم الواجبات إن شاء اللّه تعالى.


[1] . راجع: المصدر، ص 399 و 400 و 401 و 406 و 407 و 446- 448.

[2] . المصدر، ص 339 و 340.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست