بشهوة حرّمت على أبيه و ابنه».
قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: «إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرّمت عليه».
و
في صحيح جميل، قلت لأبى عبد اللّه: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحلّ
لابنه؟ فقال: «نعم إلّا أن يكون نظر إلى عورتها».[1]
و
في صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر إلى
جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه؟ و إن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال: «إذا نظر إليها
نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلك الابن لم
تحلّ للأب».[2]
و
في رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا جرّد الرجل الجارية و
وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه».[3]
و
في السند محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني و هو مجهول على الأقوى لكنّه شيخ إجازة لا
شيخ رواية؛ إذ لا كتاب له و لا مصنّف و لا أصل له، فإذا ثبت اشتهار كتب ابن شاذان
في زمان الكليني نفهم أنّ توسيط شيخه لمجرّد الإجازة و لمجرّد اتّصال السند، فلا
يضرّ جهالته بصحّة السند.
أقول:
تحديد الحكم يطلب من المطوّلات.
688
و 689. استيفاء العدد
إذا
استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه مع وجودهنّ عنده نكاح ما زاد دواما
إجماعا من المسلمين،. بل ضرورة من الدين، و ما عن طائفة من الزيديّة من جواز نكاح
تسع لم يثبت، بل المحكيّ عن مشائخهم البراءة من ذلك، كما في الجواهر.
و
أمّا النكاح بالعقد المنقطع، فغير محدود، و كذا ما تملكها اليمين، و قد نفى في
الجواهر عن الأوّل الخلاف، و عن الثاني الخلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين،