و لا يخفى بعد إرادتها من مصبّ
الآية، مع أنّها جارية في غيرهنّ، فلا معنى للاختصاص و التفصيل. و ممّا يؤيده قوله
تعالى: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فإنّ المحرّم هو نفس الجمع بينهما في الزوجيّة و إن لم يتحقّق و
طؤهما بعد، و على هذا، فالأنسب علاج الاستثناء المذكور بما لا ينافي تقدير النكاح.
ثمّ
النكاح ليس مفهومه مفهوم الإيجاب و القبول، فليسا هما بمفهومهما بمقدّرين، بل الذي
يحتمل تقديره أمور:
1.
الوطء بعنوان الازدواج (نزديكى كردن بعنوان زن و شوهر شدن).
2.
العقد القولي و إن لم يتّفق بعده الدخول، بل و إن لم يقصده من الابتداء.
3.
النكاح بمعنى الازدواج (زناشوئى) الذي هو بناء قلبي، و اعتبار نفساني مكشوف
بالألفاظ التي اعتبرت في عقد النكاح، و هذا هو الأظهر؛ لما حقّقنا في حواشينا على
كفاية الأصول من وضع ألفاظ المعاملات غالبا- للأسباب و المسبّبات، أي الكاشف و
المكشوف معا، إلّا أن يقال: إنّ لفظ النكاح ورد بمعنى الدخول و العقد و لم يرد
بمعنى الاعتبار النفسي و الألفاظ، لكنّه يندفع بأنّ العقد ليس مجرّد لفظ أو عمل،
بل اللفظ الكاشف عن اعتبار نفسيّ متقدّم، و لا يعتبر في تحريمه اعتبار طرف الآخر،
كما يظهر من خطاب الآية.
الفائدة
الثالثة: لا فرق في صدق العناوين المأخوذة في الآية عرفا بين كونها عن نكاح صحيح،
أو سفاح قبيح، و عدم ثبوت النسب بالزنا بالإجماع و الأخبار لا يجوز رفع اليد عن
الدلالة اللفظيّة في المقام.[1] و هذا
ممّا لا خلاف فيه عندنا، فتحرم الأمّ على ابنها مثلا و إن ولدته من الزنا، فالمناط
في التحريم هو صدق العناوين المذكورة عرفا.
684-
687. النظر إلى المملوكة عن شهوة
في
صحيح محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام: «... إن جرّدها (أي الجارية) و نظر
إليها
[1] . المتيقّن عدم ثبوت النسب بالزنا في بعض الأحكام
كالإرث و لا نعمّمه في جميع الأحكام و الموارد و بالجملة لا يعتمد على الإجماعات
المنقولة و نحوها، و العمدة هو اتّباع الأدلّة اللفظيّة في كلّ مورد بعد صدق النسب
عرفا من الزنا.