أقول: لا شكّ في حرمة أمّهات
الأمّ و أمّهات الأب من الجدّات، و بنت البنت، فنازلة، و بنت الابن كذلك، و لكنّ
في دخول الجدّات في الأمّهات، و بنات البنات في بناتكم المذكورتين في الآية تردّد،
و عليه، فتستند الحرمة، إلى دليل خارجيّ، كالإجماع و الضرورة.
و
صاحب الجواهر قدّس سرّه ذكر وجوها لدخول العاليات و السافلات[1]
في الآية الكريمة حتى قال في آخر كلامه:
فمن
الغريب احتمال بعضهم أنّ المراد في الآية خصوص ما لا واسطة فيه، و التحريم في غيره
قد استفيد من السنّة، و لكنّ الوجوه التي ذكرها لا تقنع المحقّق، و الغرابة ممنوعة
و إن كان استناد حرمة زوجة الجدّ إلى قوله تعالى: وَ لا
تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ في الرواية المعتبرة[2]
يؤيّد مختاره ....[3]
هنا
فوائد
الفائدة
الأولى: المتفاهم العرفي أنّ الحرمة على أحد الطرفين في المقام حرمة على الآخر،
فيحرم على الأمّ و البنت مثلا نكاح الابن و الأب، و هذا الحكم قطعيّ أو ضروريّ
اليوم في دين الإسلام.
الفائدة
الثانية: بعد عدم تعلّق الحكم بالأعيان، فهل المحرّم هو الإيجاب و القبول، أو
الدخول و الوطء؟ اختار بعض المفسّرين الثاني؛ فإنّ قوله تعالى:
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ استثناء من الوطء؛ لبطلان نكاح
المملوكة، لكن يبعده أمران:
الأمر
الأوّل: قوله تعالى قبل الآية وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ ...
فإنّه ممّا يوجب صرف الذهن إلى العقد دون الوطء في الآية.
الأمر
الثاني: المراد حينئذ من الآية المذكورة حرمة الزنا مع الأصناف المذكورة،
[1] . المراد بالعاليات الجدّة و إن علت لأب كانت أو
لأمّ، و عمّة الأب( أي أخت الجدّة للأب) لأب أو لأمّ أو لهما. و عمّة الأمّ( أي
أخت الجدّ لها) كذلك، و عمّة الجدّ و عمّة الجدّة و هكذا، و خالة الأمّ و الأب، و
خالة الجدّة و الجدّ. و هكذا المراد بالسافلات، بنات الابن و البنت و بناتهنّ، و
هكذا و بنات الأخت و الأخ، و هكذا، و لا فرق في الأخ و الأخت أن يكونا لأب أو لأمّ
أو لهما، و كذا في العمّة و الخالة.
[2] . و هي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السّلام راجع: البرهان، ج 1، ص 356.