ز)
حرمة نكاح من يخاف لأجله الضلال على المسلم أو المؤمن أو المسلمة أو المؤمنة.
659
و 660. اللعان
يحرم
التناكح بين الملاعن و الملاعنة؛ لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن
الرجل يقذف امرأته؟ قال: «يلاعنها، ثمّ يفرّق بينهما، فلا تحلّ له أبدا».[1]
و
في صحيح زرارة و داود عنه عليه السّلام في الملاعنة: «إذا لاعنها زوجها، لم تحلّ
له أبدا».
و
أمّا اللعان و شروطه و بحوثه، فليس المقام مقام بيانها.
661
و 662. اللمس في الجملة
إذ
قبلّ الرجل مملوكتها بشهوة، تحرم على ولده، كما يدلّ عليه صحيح البزنطي.[2]
و
في صحيح آخر عن الصادق عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ فقال:
استفادة
الحرمة لأجل مطلق اللمس عن شهوة مشكلة، و المسألة لخروجها عن محلّ الابتلاء غير
جدير بالبحث عنها، و لاحظ ما مرّ بعنوان مملوكة الأب أو الابن المدخولة.