responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 731

و) حرمة نكاح الناصب و الناصبيّة على إشكال.

ز) حرمة نكاح من يخاف لأجله الضلال على المسلم أو المؤمن أو المسلمة أو المؤمنة.

659 و 660. اللعان‌

يحرم التناكح بين الملاعن و الملاعنة؛ لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: «يلاعنها، ثمّ يفرّق بينهما، فلا تحلّ له أبدا».[1]

و في صحيح زرارة و داود عنه عليه السّلام في الملاعنة: «إذا لاعنها زوجها، لم تحلّ له أبدا».

و أمّا اللعان و شروطه و بحوثه، فليس المقام مقام بيانها.

661 و 662. اللمس في الجملة

إذ قبلّ الرجل مملوكتها بشهوة، تحرم على ولده، كما يدلّ عليه صحيح البزنطي.[2]

و في صحيح آخر عن الصادق عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ فقال:

«ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس».[3]

استفادة الحرمة لأجل مطلق اللمس عن شهوة مشكلة، و المسألة لخروجها عن محلّ الابتلاء غير جدير بالبحث عنها، و لاحظ ما مرّ بعنوان مملوكة الأب أو الابن المدخولة.

663- 683. النسب‌

قال اللّه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ.[4]


[1] . المصدر، ص 379.

[2] . المصدر، ص 317.

[3] . المصدر، ص 321.

[4] . النساء( 4): 23.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست