responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 730

و في صحيح العلاء: أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن جمهور النّاس؟ فقال: «هو اليوم أهل هدنة تردّ ضالّتهم، و تؤدّى أمانتهم، و تحقن دماؤهم، و تجوز مناكحتهم و موارثتهم، في هذه الحال»،[1] و ما دلّ على المنع- إن صحّ سندا و دلالة- يحمل على الكراهة؛ جمعا بينه و بين ما ذكر، نعم، إذا خيف عليها الانحراف من المذهب، حرم إنكاحها و نكاحها من مخالف مذهبه، لكنّ الحرمة تكليفيّة محضة لا يبطل منها العقد، فالنكاح صحيح و إن عظم الإثم.

ففي صحيح زرارة بسند الصدوق- عن الصادق عليه السّلام: «تزوّجوا في الشكاك و لا تزوّجوهم؛ فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، و يقهرها على دينه».[2]

و في صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «لا يتزوّج الأعرابيّ بالمهاجرة، فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب».

و في صحيح حمّاد عن الصادق عليه السّلام: «لا يصلح للأعرابيّ أن ينكح المهاجرة، فيخرج بها من أرض الهجرة، فيتعرّب بها إلّا أن يكون قد عرف السنّة و الحجّة، فإن أقام في أرض الهجرة، فهو مهاجر».[3]

أقول: فإذا لم يجز نكاح الأعرابيّ للمهاجرة تكليفا مخافة التعرّب، هكذا لا يجوز تكليفا نكاح المخالف للمؤمنة مع خوف ضلالها، و قهرها على دينه.

هذا مجمل الكلام في مانعيّة الكفر و لواحقه عن النكاح، و قد يتلخّص ممّا ذكرنا ما يلي:

أ) حرمة نكاح الكافرة غير الكتابيّة على المسلم.

ب) حرمة إنكاح المشركين و الكافرين، المسلمات، و إنكاح الكافرة للمسلم.

ج) حرمة نكاح الكافر على المسلمة و لو كتابيّا.

د) حرمة نكاح المجوسيّة على تردّد.

ه) حرمة نكاح الكتابيّة على المسلمة من دون رضاها.


[1] . المصدر، ص 433.

[2] . المصدر، ص 428.

[3] . المصدر، ص 435.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست