و في صحيح العلاء: أنّه سأل أبا
جعفر عليه السّلام عن جمهور النّاس؟ فقال: «هو اليوم أهل هدنة تردّ ضالّتهم، و
تؤدّى أمانتهم، و تحقن دماؤهم، و تجوز مناكحتهم و موارثتهم، في هذه الحال»،[1]
و ما دلّ على المنع- إن صحّ سندا و دلالة- يحمل على الكراهة؛ جمعا بينه و بين ما
ذكر، نعم، إذا خيف عليها الانحراف من المذهب، حرم إنكاحها و نكاحها من مخالف
مذهبه، لكنّ الحرمة تكليفيّة محضة لا يبطل منها العقد، فالنكاح صحيح و إن عظم
الإثم.
ففي
صحيح زرارة بسند الصدوق- عن الصادق عليه السّلام: «تزوّجوا في الشكاك و لا
تزوّجوهم؛ فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، و يقهرها على دينه».[2]
و
في صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «لا يتزوّج الأعرابيّ بالمهاجرة،
فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب».
و
في صحيح حمّاد عن الصادق عليه السّلام: «لا يصلح للأعرابيّ أن ينكح المهاجرة،
فيخرج بها من أرض الهجرة، فيتعرّب بها إلّا أن يكون قد عرف السنّة و الحجّة، فإن
أقام في أرض الهجرة، فهو مهاجر».[3]
أقول:
فإذا لم يجز نكاح الأعرابيّ للمهاجرة تكليفا مخافة التعرّب، هكذا لا يجوز تكليفا
نكاح المخالف للمؤمنة مع خوف ضلالها، و قهرها على دينه.
هذا
مجمل الكلام في مانعيّة الكفر و لواحقه عن النكاح، و قد يتلخّص ممّا ذكرنا ما يلي:
أ)
حرمة نكاح الكافرة غير الكتابيّة على المسلم.
ب)
حرمة إنكاح المشركين و الكافرين، المسلمات، و إنكاح الكافرة للمسلم.