responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 72

و موثّق سماعة و غيرهما[1].

10- 12. في صحيح عليّ بن جعفر، قال الكاظم عليه السّلام: «لا يحلّ أكل الجرّي، و لا السلحفاة، و لا السرطان»[2]. قال و سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر و الفرات أيؤكل؟ قال: «ذلك لحم الضفادع (و) لا يحلّ أكله».

13. الوبر و هي- كما قيل- دويبة كالسنّور لكنّها أصغر منه، قصير الذنب و الأذنين، و ربّما يظنّ أنّه لا ذنب له. و قيل: دويبة كالهرّ على ما في القاموس. و على كلّ. يدلّ على حرمتها موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌[3].

14- 16. الصقرة، و البازى، و الحداة، و قد مرّ ذكرها في موثّقة سماعة[4].

فائدة

في موثّق زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «ما حرّم اللّه في القرآن من دابّة إلّا الخنزير، و لكنّه النكرة»[5].

أقول: أيّا ما كان معنى الجملة الأخيرة، ليس مراد الرواية حلّيّة جميع الدوابّ غير الخنزير، بل المراد عدم تحريم غيره في الكتاب العزيز فقط، و هذا حقّ لكنّ من الظاهر أنّ نفي الخاصّ لا يدلّ على نفي العامّ، فغيره أيضا حرام في السنّة[6].

نعم، هذه الرواية تصلح شاهدة على أنّ قوله تعالى‌ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌ ليس راجعا إلى خصوص الجملة الأخيرة في الآية المذكورة في سورة المائدة، أعني‌ ما أَكَلَ السَّبُعُ‌ بل إلى جميع الجملات، أعني‌ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ.

و لو سلّمنا رجوع القيد إلى الأخيرة، فنلحق البقيّة بها حكما، لأجل هذه الرواية


[1] . المصدر، ص 400.

[2] . المصدر، ص 416.

[3] . المصدر.

[4] . المصدر، ص 421.

[5] . المصدر، ص 478.

[6] . نعم، في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن سباع الطير و الوحش ...؟ فقال:« ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه في كتابه ...» ثمّ قرأ هذه الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما ... المصدر، ص 394، لكنّ الفقهاء رضى اللّه عنهم لم يفتوا بمضمونه و مضمون أمثاله، و اللّه و رسوله و خلفاؤه يعلمون حقيقة الحال. و قد سبق في المتن أنّ لبحثه محلّا آخر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست