responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 722

و لا بأس بالالتزام بمضمونهما، و أنّ من منع النفقة بالمقدار المذكور فيهما سواء كان عن يسار أو عسار- طلّق الحاكم زوجته. و ما أجاب به صاحب الجواهر عنهما و أمثالهما، فلم أفهمه، و يمكن أن يستدلّ عليه أيضا بدليل نفي الحرج و الضرر، و بقوله تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً، فتأمّل فىّ هذا الاستدلال، و العمدة الروايتان.

الإفضاء

و حيث إنّ المحرّم به النكاح بمعنى الوطء دون العقد عند المشهور المدّعى عليه الإجماع، نذكر بحثه في حرف «و» في هيأة «الوطء» و لو بنينا على ذكر باب حرمة الوطء أيضا هنا، لناسب ذكر السنّ، و الحيض، و النفاس و غيرها من موانع جواز الدخول، كالإحرام، و الاعتكاف، و الصوم و نحوها أيضا.

650- 653. قذف الصمّاء و الخرساء

في صحيح الحلبي و محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام في رجل قذف امرأته و هي خرساء، قال: «يفرّق بينهما».[1]

و في صحيح أبي بصير، قال: سئل أبو عبد اللّه عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال؟ قال: «إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بينها و بينه ثمّ لا تحلّ له أبدا، و إن لم يكن لها بيّنة، فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه».[2]

في الجواهر و متنها:

اللعان هو سبب تحريم الملاعنة تحريما مؤبّدا، و كذا (في كونه سببا للحرمة أبدا) قذف الزوجة الصمّاء و الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك، و إن لم يكن لعان بينهما لانتفاء شرطه بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه.


[1] . المصدر، ج 14، ص 603.

[2] . المصدر، ج 15، ص 603.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست