و لا بأس بالالتزام بمضمونهما،
و أنّ من منع النفقة بالمقدار المذكور فيهما سواء كان عن يسار أو عسار- طلّق
الحاكم زوجته. و ما أجاب به صاحب الجواهر عنهما و أمثالهما، فلم أفهمه، و يمكن أن
يستدلّ عليه أيضا بدليل نفي الحرج و الضرر، و بقوله تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً، فتأمّل فىّ هذا الاستدلال، و العمدة الروايتان.
الإفضاء
و
حيث إنّ المحرّم به النكاح بمعنى الوطء دون العقد عند المشهور المدّعى عليه
الإجماع، نذكر بحثه في حرف «و» في هيأة «الوطء» و لو بنينا على ذكر باب حرمة الوطء
أيضا هنا، لناسب ذكر السنّ، و الحيض، و النفاس و غيرها من موانع جواز الدخول،
كالإحرام، و الاعتكاف، و الصوم و نحوها أيضا.
650-
653. قذف الصمّاء و الخرساء
في
صحيح الحلبي و محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام في رجل قذف امرأته و هي
خرساء، قال: «يفرّق بينهما».[1]
و
في صحيح أبي بصير، قال: سئل أبو عبد اللّه عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء
صمّاء لا تسمع ما قال؟ قال: «إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلد الحدّ و فرّق
بينها و بينه ثمّ لا تحلّ له أبدا، و إن لم يكن لها بيّنة، فهي حرام عليه ما أقام
معها و لا إثم عليها منه».[2]
في
الجواهر و متنها:
اللعان
هو سبب تحريم الملاعنة تحريما مؤبّدا، و كذا (في كونه سببا للحرمة أبدا) قذف
الزوجة الصمّاء و الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك، و إن لم يكن لعان
بينهما لانتفاء شرطه بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه.