لا
خلاف في أنّ الكفاءة شرط في النكاح، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. و في
الشرايع: «و لكنّ هي بمعنى التساوي في الإسلام».[1]
أقول:
الكفاءة المذكورة إن كانت بمعنى التساوي المذكور، فنبحث عنها في الكفر، و إن كانت
بمعنى التساوي في القوميّة، و الرقّيّة و الحرّيّة، و العربيّة و العجميّة بأن
يمنع من نكاح الحرّة العبد، و العربيّة العجميّ، و الهاشميّة غير الهاشمي و
بالعكس، و كذا أرباب الصنائع الدنيّة، كالكنّاس و الحجّام و غيرهما بذوات الدين و
العلم و الصلاح و البيوتات العاليات، فلا نقول باعتبارها؛ لعدم دليل عليه، بل
الدليل على خلافه.[2]
فلا
يحرم النكاح إذا كان أحد الطرفين أدون من الآخر نسبا و حسبا و شرفا.
و
أمّا ما في صحيح الحلبي المضمر في رجل تزوّج امرأة، فيقول: أنا من بني فلان، فلا
يكون كذلك، قال: «يفسخ النكاح «أو قال: «يردّ» فالالتزام به مشكل جدّا و إن حكي عن
بعضهم البناء على إطلاقه. و عن بعضهم في صورة شرطه في العقد. و عن بعضهم: إذا ظهر
أنّ الزوج أدنى ممّن انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة.[3]
و
إن اعتبر فيها (أي الكفاءة) يسار الزوج و تمكّنه من النفقة، فلا دليل قويّ عليه
أيضا، بل يمكن إقامة الدليل على خلافه.
نعم،
في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى: وَ
مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ
قال «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما».
و
في صحيح أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «من كانت عنده امرأة فلم
يكسها ما يواري عورتها، و يطعمها ما يقيم صلبها، كان حقّا على الإمام أن يفرّق
بينهما».[4]