responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 723

أقول: لا دليل لفظيّ في الصمّاء وحدها، فلا بدّ من استناد الحكم فيها إلى الإجماع، كما أنّ اعتبار شروط الملاعنة في القذف غير واضح الوجه، فلا بدّ من الاحتياط.

654- 658. الكافر و الكافرة

قال اللّه تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ.[1]

و قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ... فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.

و قال تعالى: وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.[2]

و قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ.[3]

المستفاد من الآيات الكريمة أمور:

الأمر الأوّل: حرمة نكاح المرأة غير المسلمة غير الكتابيّة إبتداء على المسلم.

و في الشرائع و متنها: «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّة إجماعا من المسلمين، فضلا عن المؤمنين، و كتابا و سنّة ... و كذا العكس، لأنّ الكافرة مكلّفة بالفروع».

الأمر الثاني: حرمة نكاح غير المسلمة مطلقا و لو كانت كتابيّة بقاء؛ لإطلاق النهي عن إمساك نكاح الكوافر. فإذا أسلم الزوج المشرك أو الكتابي؛ يحرم عليه إمساك زوجتها الكافرة و إن كانت كتابيّة.[4]

و كذا العكس لما أشرنا إليه في سابقه، فتأمّل، و المراد من النكاح المحرّم هنا إمّا


[1] . البقرة( 2): 221.

[2] . الممتحنة( 60): 10.

[3] . المائدة( 5): 8.

[4] . و يمكن أن يحمل الكوافر على غير الكتابيات؛ لبعد جواز نكاحها على المسلم الأصلي و حرمتها على المسلم المسبوق بالكفر، و سيأتي ما هو الحقّ فيما بعد.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست