أقول: لا دليل لفظيّ في الصمّاء
وحدها، فلا بدّ من استناد الحكم فيها إلى الإجماع، كما أنّ اعتبار شروط الملاعنة في
القذف غير واضح الوجه، فلا بدّ من الاحتياط.
الأمر
الأوّل: حرمة نكاح المرأة غير المسلمة غير الكتابيّة إبتداء على المسلم.
و
في الشرائع و متنها: «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّة إجماعا من المسلمين، فضلا
عن المؤمنين، و كتابا و سنّة ... و كذا العكس، لأنّ الكافرة مكلّفة بالفروع».
الأمر
الثاني: حرمة نكاح غير المسلمة مطلقا و لو كانت كتابيّة بقاء؛ لإطلاق النهي عن
إمساك نكاح الكوافر. فإذا أسلم الزوج المشرك أو الكتابي؛ يحرم عليه إمساك زوجتها
الكافرة و إن كانت كتابيّة.[4]
و
كذا العكس لما أشرنا إليه في سابقه، فتأمّل، و المراد من النكاح المحرّم هنا إمّا