responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 720

تنكح زوجا غيره، ثلاث مرّات، و تزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا».[1]

و في موثّق المعلّى بن خنيس عنه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجع، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض؟ قال: «له أن يتزوّجها أبدا ما لم يراجع و يمسّ».[2]

بعد تقييده بلزوم التزويج بالمحلّل في كلّ ثلاثة يدلّ على جواز تزوّجها في العاشرة فصاعدا في غير العدّي، فيكون مورد الصحيح الأوّل هو الطلاق العدّي، فتحرم في التاسعة أبدا و إن كان الصحيح المذكور غير واضح الدلالة إلّا مع ضميمة الفهم الخارجي الفقهي معها في الجملة.

تأكيد و توضيح‌

قال في الشرائع و الجواهر:

إذا استكملت المطلّقة تسعا للعدّة، ينكحها بينها رجلان حرّمت على المطلّق أبدا إجماعا بقسميه. و المراد بالطلاق للعدّة أن يطلّقها بالشرائط ثمّ يراجع في العدّة و يطأ، ثمّ يطلّق في طهر آخر ثمّ يراجع في العدّة و يطأ، ثمّ يطلّق الثالثة فينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ يفارقها بعد أن يطأها، فيتزوّجها الأوّل بعدّة و يفعل كما فعل أوّلا إلى أن يستكمل لها تسعا كذلك يتخلّل بينهما نكاح رجلين،[3] فتحرم في التاسعة مؤبّدا.[4]

أقول: الفروع المرتبطة بالمسألة مذكورة في المطوّلات، و هذا المختصر لا يسع لتفصيلها.

الاعتداد

لا يجوز نكاح المعتدّة في عدّة الغير، و مع العلم أو الدخول تحرم أبدا، و قد مرّ بحثه مجملا في حرف «ع»، في عنوان «العزم» فلاحظ.


[1] . المصدر، ص 359.

[2] . المصدر، ص 354.

[3] . أقول: أو نكاحين لرجل واحد؛ إذ لا دليل على اعتبار تعدّد الناكح، فلاحظ.

[4] . جواهر الكلام، ج 30، ص 18.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست