و في صحيح ابن سنان عن الصادق
عليه السّلام في امرأة طلّقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: «لا تحلّ له حتّى
تنكح زوجا غيره».[1]
أقول:
المتيقّن من الآية كون الطلاق الثاني رجعيّا؛ إذ الإمساك في البائن، و أمّا الطلاق
الأوّل، فلا دليل على كونه رجعيّا. و مقتضى الحديث الأخير و صحيح ابن بزيع[2]
ترتّب الحكم بعد الطلاق الثالث و إن كانت الطلقات بائنة، و لا فرق حسب دلالة
الروايات بين الرجوع في العدّة الرجعيّة و عدمه (أي النكاح بعد العدّة)،[3]
فالعبرة بثلاث طلقات في الحرّة، و بإثنتين في الأمة.
نعم،
إذا تزوّجت بعد الطلاق، انهدم و لغى أثره، و الطلاق الواقع بعد تزويجها برجل آخر
من الزوج الأوّل يعدّ طلاقا مستأنفا و أوّلا، كما في موثّقة رفاعة،[4]
و صحيح ابن سنان.[5] نعم،
يشترط في الحلّيّة دخول المحلّل بها، كما في صحيح أبي بصير،[6]
و موثّقة زرارة[7] و
غيرهما، و أن يتزوّج بها بعقد دائم دون منقطع، كما في صحيح ابن مسلم و غيره،[8]
و كذلك في التزويج بعد الطلقة الأولى على الأحوط، و تصدّق المرأة بإخبارها عن
التزوّج بالمحلّل إذا كانت ثقة، كما في صحيح حمّاد عن الصادق.[9]
648
و 649. المطلّقة تسعا في الجملة أبدا
في
صحيح زرارة و داود عن الصادق عليه السّلام: «و الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له
حتى
[1] . المصدر، ج 15، ص 351. و في جواهر الكلام: أمّا
النصوص، فهى متواترة فيه أيضا، و في أنّها لا تحلّ له حتى ينكحها دواما زوج آخر
غيره.