responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 719

و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة طلّقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: «لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره».[1]

أقول: المتيقّن من الآية كون الطلاق الثاني رجعيّا؛ إذ الإمساك في البائن، و أمّا الطلاق الأوّل، فلا دليل على كونه رجعيّا. و مقتضى الحديث الأخير و صحيح ابن بزيع‌[2] ترتّب الحكم بعد الطلاق الثالث و إن كانت الطلقات بائنة، و لا فرق حسب دلالة الروايات بين الرجوع في العدّة الرجعيّة و عدمه (أي النكاح بعد العدّة)،[3] فالعبرة بثلاث طلقات في الحرّة، و بإثنتين في الأمة.

نعم، إذا تزوّجت بعد الطلاق، انهدم و لغى أثره، و الطلاق الواقع بعد تزويجها برجل آخر من الزوج الأوّل يعدّ طلاقا مستأنفا و أوّلا، كما في موثّقة رفاعة،[4] و صحيح ابن سنان.[5] نعم، يشترط في الحلّيّة دخول المحلّل بها، كما في صحيح أبي بصير،[6] و موثّقة زرارة[7] و غيرهما، و أن يتزوّج بها بعقد دائم دون منقطع، كما في صحيح ابن مسلم و غيره،[8] و كذلك في التزويج بعد الطلقة الأولى على الأحوط، و تصدّق المرأة بإخبارها عن التزوّج بالمحلّل إذا كانت ثقة، كما في صحيح حمّاد عن الصادق.[9]

648 و 649. المطلّقة تسعا في الجملة أبدا

في صحيح زرارة و داود عن الصادق عليه السّلام: «و الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى‌


[1] . المصدر، ج 15، ص 351. و في جواهر الكلام: أمّا النصوص، فهى متواترة فيه أيضا، و في أنّها لا تحلّ له حتى ينكحها دواما زوج آخر غيره.

[2] . المصدر، ص 350.

[3] . و لكن جملة من الروايات تنافيه، كموثّقة معلّى بن خنيس، و صحيح ابن سنان، و صحيح زرارة. راجع: المصدر، ص 352 و 355.

[4] . المصدر، ص 353.

[5] . المصدر، ج 14، ص 355.

[6] . المصدر.

[7] . المصدر، ج 15، ص 366.

[8] . المصدر، ص 368.

[9] . المصدر، ص 370.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست