و) عدم القشر في السمك، ففي
صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «كل ما له قشر من السمك. و ما ليس له قشر
فلا تأكله»[1]. و مثله غيره.
لكنّ
في صحيح زرارة قال الصادق عليه السّلام: «لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في
القران إلّا الخنزير بعينه، و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر، مثل الورق و ليس
بحرام، إنّما هو مكروه».
و
الرواية- مع صحّة سندها- مهجورة عند الأصحاب، و المعول على غيرها من الروايات، و
مثل صحيح زرارة في الهجران صحيح ابن مسلم عنه عليه السّلام: «إنّما الحرام ما حرّم
اللّه و رسوله في كتابه» و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها»؛ إذ المذاق
الفقهي لا يلائمه. و اللّه العالم. و للبحث حول الروايتين محلّ آخر.
ز)
المسوخ، ففي موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام: «و حرّم اللّه و رسوله المسوخ
جميعها»[2].
أقول:
متنه لا يخلو عن خلل؛ فإنّ اللّه لم يحرّم جميع المسوخ في القرآن.
48-
62. العناوين الخاصّة المحرّمة
1-
4. الضبّ، الفارة، الفردة، الخنازير.
و
قد حرّمها القرآن أيضا كما مرّ.
و
قد عدّت هذه الأربعة من المسوخ في صحيح الحلبي[3].
5.
و في صحيح غياث عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن لحم الفيل؟ فقال: «ليس من
بهيمة الأنعام».
أقول:
الظاهر دلالة الرواية على حرمة لحم الفيل، و أنّه إشارة إلى قوله تعالى:
أُحِلَّتْ
لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ و أنّ لحم الفيل ممّا لم يحلّ،
فتأمّل.
6-
9. الجرّيّ، و المار ماهي، و الزمير، و الجرّيث، كما في صحيح محمد بن مسلم،