responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 71

و) عدم القشر في السمك، ففي صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «كل ما له قشر من السمك. و ما ليس له قشر فلا تأكله»[1]. و مثله غيره.

لكنّ في صحيح زرارة قال الصادق عليه السّلام: «لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القران إلّا الخنزير بعينه، و يكره كلّ شي‌ء من البحر ليس له قشر، مثل الورق و ليس بحرام، إنّما هو مكروه».

و الرواية- مع صحّة سندها- مهجورة عند الأصحاب، و المعول على غيرها من الروايات، و مثل صحيح زرارة في الهجران صحيح ابن مسلم عنه عليه السّلام: «إنّما الحرام ما حرّم اللّه و رسوله في كتابه» و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها»؛ إذ المذاق الفقهي لا يلائمه. و اللّه العالم. و للبحث حول الروايتين محلّ آخر.

ز) المسوخ، ففي موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام: «و حرّم اللّه و رسوله المسوخ جميعها»[2].

أقول: متنه لا يخلو عن خلل؛ فإنّ اللّه لم يحرّم جميع المسوخ في القرآن.

48- 62. العناوين الخاصّة المحرّمة

1- 4. الضبّ، الفارة، الفردة، الخنازير.

و قد حرّمها القرآن أيضا كما مرّ.

و قد عدّت هذه الأربعة من المسوخ في صحيح الحلبي‌[3].

5. و في صحيح غياث عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن لحم الفيل؟ فقال: «ليس من بهيمة الأنعام».

أقول: الظاهر دلالة الرواية على حرمة لحم الفيل، و أنّه إشارة إلى قوله تعالى:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ و أنّ لحم الفيل ممّا لم يحلّ، فتأمّل.

6- 9. الجرّيّ، و المار ماهي، و الزمير، و الجرّيث، كما في صحيح محمد بن مسلم،


[1] . المصدر، ص 297.

[2] . المصدر، ص 380.

[3] . المصدر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست