هل يحلّ له أن ينكح أختها من
قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب: «لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها».[1]
أقول:
من المعلوم أنّ العدّة في المتعة بائنة. و هل يلحق بها العدّة البائنة في الدوام؟
فيه
وجهان: من عدم خصوصيّة عند العرف في أمثال المثال للمتعة، و من عدم قائل بالحرمة،
بل عن الحلّيّ رمي الرواية في موردها بالشذوذ، و مخالفة أصول المذهب.
و
قال سيّدنا الأستاذ الحكيم بسقوطها عن الحجّيّة، لإعراض الأصحاب عنها[2]،
و عليه، فالأحوط هو الالتزام بالرواية في موردها فقط، و لا يتعدّى إلى غير
المتمتّع بها من البائنات. نعم، الحكم في الرجعيّة جار؛ لأنّها بمنزلة الزوجة.
و
في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: «فإذا خرجت من حيضتها
الثالثة، طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك، فقد
بانت منه، و لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره).
و
في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عن حرّتحته أمة أو عبد تحته
حرّة كم طلاقها؟ و كم عدّتها؟ قال: «السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرّة
فطلاقها ثلاثا و عدّتها ثلاثة أقراء، و إن كان حرّتحته أمة، فطلاقها تطليقتان، و
عدّتها قرءان».[4]