ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق أيضا عدم
الفرق في الدخول بين القبل و الدبر، بل و لو ببعض الحشفة؛ لصدق الدخول و إن استظهر
الإجماع على عدم كفايته، و لزوم الدخول بتمام الحشفة،[1]
و كونه في اليقظة و النوم، و بالاختيار و الإخبار منهما، أو من غيرهما. نعم، لا
بدّ من الدخول، و لا يكفي إنزال الماء في رحمها، فقط.
638
و 639. أمّ المملوكة الموطوءة و بنتها
في
المستمسك: «إجماعا محقّقا، و النصوص به وافية».
أقول:
لا مجال لنقل روايات المسألة بعد عدم وقوع الابتلاء بها في هذه الأعصار.[2]
640-
643. بنت أخت الزوجة و بنت أخيها في الجملة
قال
الباقر عليه السّلام في موثّقة ابن مسلم: «لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على
العمّة، و لا على الخالة إلّا بإذنهما، و تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و
ابنة الأخت بغير إذنهما».[3]
و
عليها تحمل المطلقات؛ خلافا للإسكافي، و العمّاني حيث قالا بالجواز مطلقا، و لصاحب
المقنع حيث منع مطلقا، و في الجواهر ادّعى على قول المشهور الإجماع مستفيضا أو
متواترا كالنصوص.
و
مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين في الدوام و الانقطاع و لو
ساعة. و هل يكفي إذن وليّ العمّة و الخالة إذا كانتا صغيرتين؟ الظاهر العدم، كما
أنّ الظاهر عدم سقوط إذنهما حينئذ.
ثمّ
إنّ روايات الباب المعتبرة لا تشمل فرض اقتران العقدين؛ لاختصاصها بفرض سبق عقد
العمّة و الخالة، و لكنّ مع ذلك يشكل الرجوع إلى البراءة؛ لإمكان استفادة