responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 716

إلحاق الاقتران بالسبق من مناسبة الحكم و الموضوع، و إن شئت، فقل: من الذوق العرفي. فتأمّل.

و أمّا ما في العروة من عدم الفرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا تبعا لجماعة، فهو ممنوع، فالصحيح الاختصار في الحكم على الدنيا منهما. نعم، لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين، كما أفاد و احتمال الاختصاص بالأوّل، كما عن السيّد الحكيم قدّس سرّه ضعيف المأخذ، كما يظهر للمراجع إلى الروايات المعتبرة، فلاحظ.

ثمّ الأظهر اعتبار الإذن دون الرضا الباطني؛ فإنّ المأخوذ في الروايات المعتبرة هو الأوّل، و لو أذنتا ثمّ رجعتا و لم يبلغه الخبر، فتزوّج ببنت الأخت أو الأخ، بطل النكاح.[1] نعم، لو كان الرجوع بعد العقد لغى، كما يستفاد من الروايات، و لا أقلّ من استصحاب أثر العقد.

ثمّ إنّه يمكن أن يستفاد من روايات الباب مقارنة الإذن للعقد، فيبطل و إن لحقه الإذن، لكنّ ملاحظة ما ذكروه في صحّة البيع الفضولي، تمنع عن هذه الاستفادة، و اللّه العالم.

644 و 645. الجمع بين الأختين‌

قال اللّه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ... وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً.[2]

و الظاهر عدم الخلاف في تحريمه بين المسلمين، و قد قيل: إنّ النصوص به متواترة معنى، و لا فرق في الجمع بين الدخول و غيره.

هنا مسائل‌

المسألة الأولى: الجمع بين الأختين المملوكتين في مجرّد الملك جائز؛ لعدم ما يدلّ‌


[1] . يمكن أن يقال بصحّته؛ لحصول الإذن. و لا أثر للرجوع بعده؛ لعدم الدليل، فتأمّل.

[2] . النساء( 4): 36.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست