قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة
فهلكت قبل أن يدخل بها، تحلّ له أمّها؟ قال: «و ما الذى يحرّم عليه منها و لم يدخل
بها».[1] و منهما يظهر المراد في صحيح
جميل و حمّاد بن عثمان أيضا.[2]
و
يمكن حمل النهي في غير المدخول بها على الكراهة جمعا، كما ذهب إليه ابن عقيل،
فاشترط الدخول بالبنت في تحريم الأمّ، و حيث إنّه لم ينقل عن أحد منّا موافقته،
كان الاحتياط اللزومي في العمل بإطلاق الكتاب العزيز.
و
في موثّقة عمّار عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «الربائب عليكم حرام من الأمّهات
التي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور، و غير الحجور سواء».[4]
و
قريب منها غيرها، و إطلاقها يشمل البنت المتولّدة بعد خروج الأمّ عن زوجيّته، و
قالوا بعدم الفرق بين بنتها و بنت بنتها، و بنت ابنها فنازلا. و الأظهر استفادة
الحكم من الخارج، كالإجماع و نحوه، كما عن المستند لا من النصّ، كما يظهر من
بعضهم: منهم السيّد الأستاذ الحكيم في مستمسكه. و الاحتياط في عدم نكاح بنت الزوجة
المتولّدة عنها بعد طلاق الزوجة و عدم النظر إليها.
ثمّ
إنّ قضيّة إطلاق الكتاب و بعض الروايات، جواز نكاح بنت الزوجة غير المدخولة، و لو
باشرها، و قبّلها، و رأى منها ما يحرم على غير الزوج، لكنّ في صحيح محمّد بن مسلم
عن أحدهما المنع[5] إلّا
أنّه محمول على الكراهة؛ لصحيح العيص.[6]