تحرم
أمّ الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَ
أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ،[1] و
لم يفرّقوا بين أمّها و جدّاتها، و لا يبعد إرادة العموم من نفس الآية، و لو
بقرينة فهم العلماء ذلك.
ثمّ
إنّ مقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين كون الزوجة دائمة، أو منقطعة، و كونها مدخولة
أو غير مدخولة.
قال
أمير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) في موثّقة عمّار عن الصادق، عن أبيه
عليهم السّلام:
«و
الأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ، فحرّموا، و أبهموا ما أبهم اللّه».[2]
أقول:
الإبهام هنا بمعنى الإطلاق، و عدم تقيّد حرمة نكاحهنّ بالدخول ببناتهنّ.
و
في صحيح غياث عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام: «إنّ عليّا عليه
السّلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة، حرّمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ، فإذا لم
يدخل بالأمّ، فلا بأس أن يتزوّج بالابنة، و إذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم
يدخل، فقد حرّمت عليه الأمّ و قال:- الربائب عليكم حرام، كنّ في الحجر أو لم
يكنّ».[3]
و
في صحيح أبي بصير المضمرة، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل
بها؟ فقال: «تحلّ له ابنتها، و لا تحلّ له أمّها».[4]
لكنّ
في صحيح جميل: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل
أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال: «الأمّ و الابنة في هذا سواء. إذا لم يدخل
بإحداهما حلّت له الأخرى».[5]
و
في صحيح محمّد بن إسحاق المضمر، قلت له: رجل تزوّج امرأة و دخل بها ثمّ ماتت، أيحل
له أن يتزوّج أمّها؟ قال: «سبحان اللّه، كيف تحلّ له أمّها و قد دخل بها»؟