responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 713

634 و 635. أمّ الزوجة

تحرم أمّ الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ،[1] و لم يفرّقوا بين أمّها و جدّاتها، و لا يبعد إرادة العموم من نفس الآية، و لو بقرينة فهم العلماء ذلك.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين كون الزوجة دائمة، أو منقطعة، و كونها مدخولة أو غير مدخولة.

قال أمير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) في موثّقة عمّار عن الصادق، عن أبيه عليهم السّلام:

«و الأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ، فحرّموا، و أبهموا ما أبهم اللّه».[2]

أقول: الإبهام هنا بمعنى الإطلاق، و عدم تقيّد حرمة نكاحهنّ بالدخول ببناتهنّ.

و في صحيح غياث عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام: «إنّ عليّا عليه السّلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة، حرّمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ، فإذا لم يدخل بالأمّ، فلا بأس أن يتزوّج بالابنة، و إذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل، فقد حرّمت عليه الأمّ و قال:- الربائب عليكم حرام، كنّ في الحجر أو لم يكنّ».[3]

و في صحيح أبي بصير المضمرة، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: «تحلّ له ابنتها، و لا تحلّ له أمّها».[4]

لكنّ في صحيح جميل: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال: «الأمّ و الابنة في هذا سواء. إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى».[5]

و في صحيح محمّد بن إسحاق المضمر، قلت له: رجل تزوّج امرأة و دخل بها ثمّ ماتت، أيحل له أن يتزوّج أمّها؟ قال: «سبحان اللّه، كيف تحلّ له أمّها و قد دخل بها»؟


[1] . النساء( 4): 26.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 355.

[3] . المصدر، ص 352.

[4] . المصدر.

[5] . المصدر، ص 356.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست