responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 712

بَعْدِهِ أَبَداً حرم على الحسن و الحسين بقول اللّه تبارك و تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‌ و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه.[1]

أقول: إذا لم يجز نكاح زوجة الجدّ للأمّ و لو غير مدخولة، كما هو مقتضى الإطلاق، لم يجز نكاح زوجة الجدّ للأب كذلك بطريق أولى، و إذا ثبت إرادة الأجداد من الآباء في الآية الكريمة يسهّل ادّعاء إرادة الأبناء النازلين من الأبناء فيها و لو بضميمة الاتّفاق، و عدم الخلاف.

ثمّ إنّ قوله تعالى: مِنْ أَصْلابِكُمْ‌ لا ينفي الحرمة في الابن الرضاعيّ؛ بناء على أنّ المراد به النسبي في مقابل المتبنّي الذي جرت عادة العرب على تسميته إبناء، كما أنّه لا فرق في الحليلة بين المدخولة و غيرها.

630- 633. مملوكة الأب أو الابن المدخولة

تحرم مملوكة الأب و الابن إذا كانت مدخولة بإجماع من المسلمين، كما قيل.

و لا تحرم بغير الدخول، و اللمس، و النظر بشهوة في الجملة إجماعا كما نقل.

ففي صحيح البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل تكون له الجارية، فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: «بشهوة؟» قلت: نعم. قال: «ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة».

ثمّ قال ابتداء منه: «إن جرّدها و نظر إليها بشهوة، حرّمت على أبيه و ابنه». قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: «إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة، حرّمت عليه».

و في صحيح جميل، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه؟ فقال: «نعم، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها».[2]

و الروايات غير منحصرة فيما أوردناه غير أنّ المسألة لخروجها عن محلّ الابتلاء، لا تستحقّ مزيد بحث، و لذا أهملنا تحديد الموضوع، و الطالب يرجع إلى المطوّلات.[3]


[1] . البرهان، ج 1، ص 356؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 313.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 317.

[3] . المصدر، ص 321.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست