قال
الفقيه اليزدي قدّس سرّه في عروته: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّا، أو
اجباريّا، أو اضطراريّا، و لا بين كونه في حال النوم أو اليقظة، و لا بين كونه
الزاني بالغا أو غير بالغ، و كذا المزنيّ بها، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في
فرجها، نشر الحرمة على إشكال، بل لوزنا بالميتة، فكذلك على إشكال أيضا، و أشكل من
ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل. و أمّا لو أدخلت الذكر المقطوع، فالظاهر عدم
النشر.
أقول:
و في بعض ما ذكره، تأمّل.
624
و 625. أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
قال
اللّه تعالى: وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ
تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ
عَظِيماً.[1]
626-
629. زوجة الأب و الابن
تحرم
زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعدا في الأوّل و نازلا في الثاني، نسبا، أو
رضاعا، دواما، و متعة بمجرّد العقد و إن لم يكن قد دخل، و الظاهر عدم الخلاف فيه،
بل أصل الحكم في الجملة قطعيّ.
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما
قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا[2]،
بناء على أنّ المراد بالنكاح العقد دون الدخول.
و
قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ... وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ.[3]
و
في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «لو لم يحرم على النّاس أزواج
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقول اللّه عزّ و جلّ: وَ ما
كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ
مِنْ