هو لا ينافي دلالة غيره على
استقلال كلّ واحد منهما. فتأمّل، و لعلّ الأظهر هو الأوّل و إن كان الثاني أحوط. و
اللّه العالم.
مسألة
إذا
فرض تساوي الدفّ و الصفّ في الطير و لم يوجد علامة أخرى على الحرمة، فالأظهر هو
الحلّ؛ للإطلاقات، كقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ
... و لأصالة الحلّيّة العامّة.
و
قيل بالحرمة؛ لأصالة عدم التذكية، لكنّها لا تعتمد عليها في قبال العمومات و
الشبهة حكميّة. و تحقيق الحال حرّرناه في شرح كتاب الطهارة من العروة الوثقى، و
اللّه العالم.
ه)
عدم القانصة «سنگدان». ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
قلت:
الطير
ما يؤكل منه؟ فقال: «لا تأكل ما لم تكن له قانصة»[1]،
و في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام فقلت: فطير الماء؟ فقال: «ما كانت له
قانصة فكل، و ما لم تكن له قانصة، فلا تأكل»[2]،
و في موثّق سماعة ... «كل من طير البرّ ما كانت له حوصلة «چينه دان»، و من طير
البحر ما كانت له قانصة، كقانصة الحمام».
ثمّ
الحوصلة و القانصة إنّما تكون أمارتين إذا لم يعلم كيفيّة الطيران و إلّا فلا،
مثلا إذا فرضنا طيرا دفيفه أكثر من صفيفه، فهو حلال اللحم و إن لم تكن له قانصة و
لا حوصلة، و إذا كان صفيفه أكثر، فهو حرام و إن وجد فيه أحدهما، و ذلك لقول الصادق
عليه السّلام في ذيل موثّق سماعة «و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا
يعرف طيرانه، و كلّ طير مجهول»[3].
ثمّ
الظاهر الاكتفاء في الحلّيّة بالقانصة أو الحوصلة فقط، و لا يعتبر اجتماعهما، و لا
يوجب الحرمة فقد أحدهما إن لم نقل بوحدتهما.