responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 70

هو لا ينافي دلالة غيره على استقلال كلّ واحد منهما. فتأمّل، و لعلّ الأظهر هو الأوّل و إن كان الثاني أحوط. و اللّه العالم.

مسألة

إذا فرض تساوي الدفّ و الصفّ في الطير و لم يوجد علامة أخرى على الحرمة، فالأظهر هو الحلّ؛ للإطلاقات، كقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ ... و لأصالة الحلّيّة العامّة.

و قيل بالحرمة؛ لأصالة عدم التذكية، لكنّها لا تعتمد عليها في قبال العمومات و الشبهة حكميّة. و تحقيق الحال حرّرناه في شرح كتاب الطهارة من العروة الوثقى، و اللّه العالم.

ه) عدم القانصة «سنگدان». ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت:

الطير ما يؤكل منه؟ فقال: «لا تأكل ما لم تكن له قانصة»[1]، و في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام فقلت: فطير الماء؟ فقال: «ما كانت له قانصة فكل، و ما لم تكن له قانصة، فلا تأكل»[2]، و في موثّق سماعة ... «كل من طير البرّ ما كانت له حوصلة «چينه دان»، و من طير البحر ما كانت له قانصة، كقانصة الحمام».

ثمّ الحوصلة و القانصة إنّما تكون أمارتين إذا لم يعلم كيفيّة الطيران و إلّا فلا، مثلا إذا فرضنا طيرا دفيفه أكثر من صفيفه، فهو حلال اللحم و إن لم تكن له قانصة و لا حوصلة، و إذا كان صفيفه أكثر، فهو حرام و إن وجد فيه أحدهما، و ذلك لقول الصادق عليه السّلام في ذيل موثّق سماعة «و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، و كلّ طير مجهول»[3].

ثمّ الظاهر الاكتفاء في الحلّيّة بالقانصة أو الحوصلة فقط، و لا يعتبر اجتماعهما، و لا يوجب الحرمة فقد أحدهما إن لم نقل بوحدتهما.


[1] . المصدر، ص 418.

[2] . المصدر، ص 419.

[3] . المصدر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست