responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 708

بأنّها ذات بعل أولا، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة، و زوجها حرّا أو عبدا، كبيرا أو صغيرا. و لا بين كونها مدخولا بها من زوجها أولا، و لا ....

أقول: لم يذكروا للحكم دليلا سوى الإجماع، و لكن تردّد فيه المحقّق قدّس سرّه، و خالفه بعض المتأخّرين، كما قيل. و عن المسالك عدم تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة.

ثمّ استدلّ له بالأولويّة؛ لأنّ العقد على ذات البعل مع العلم إذا كان محرّما، فالزنا أولى، و إذا كان الدخول مع العقد محرّما، فالزنا أولى. و تبعه على ذلك غيره. و في المستمسك تبعا للجواهر: «لكنّ القطع بالأولويّة غير حاصل، فالعمدة ظهور الإجماع، إلخ».

أقول: لكنّ الإجماع أيضا غير قطعيّ، و الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا، و الاحتياط من جهة الأولويّة المذكورة في المسالك لازم.

614 و 615. الزنا بالمعتدّة الرجعيّة

و استدلّوا على حرمة المعتّدة بالعدّة الرجعيّة إذا زنت بها، فيها حرمة أبديّة بالإجماع. و يظهر حال هذه المسألة من سابقتها، و أنّ الأولويّة المشار إليها، توجب الاحتياط.

616- 619. المزنيّ بأمّها و ابنتها

في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة:

أيتزوّج بابنتها؟ قال: «لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو أختها، لم تحرم عليه امرأته؛ إنّ الحرام لا تفسد الحلال».[1]

و في صحيح العيص عنه عليه السّلام: «إن لم يكن أفضى إلى الأمّ، فلا بأس، و إن كان أفضى، فلا يتزوّج ابنتها».[2] و مثله غيره، و يحمل المطلقات على هذا جمعا، فلاحظ.


[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 326 و 327.

[2] . المصدر، ص 323. لا بعد في شمول الرواية للوطء بالشبهة أيضا، فلاحظ.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست