بأنّها ذات بعل أولا، كما لا
فرق بين كونها حرّة أو أمة، و زوجها حرّا أو عبدا، كبيرا أو صغيرا. و لا بين كونها
مدخولا بها من زوجها أولا، و لا ....
أقول:
لم يذكروا للحكم دليلا سوى الإجماع، و لكن تردّد فيه المحقّق قدّس سرّه، و خالفه
بعض المتأخّرين، كما قيل. و عن المسالك عدم تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة.
ثمّ
استدلّ له بالأولويّة؛ لأنّ العقد على ذات البعل مع العلم إذا كان محرّما، فالزنا
أولى، و إذا كان الدخول مع العقد محرّما، فالزنا أولى. و تبعه على ذلك غيره. و في
المستمسك تبعا للجواهر: «لكنّ القطع بالأولويّة غير حاصل، فالعمدة ظهور الإجماع،
إلخ».
أقول:
لكنّ الإجماع أيضا غير قطعيّ، و الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا، و الاحتياط من جهة
الأولويّة المذكورة في المسالك لازم.
614
و 615. الزنا بالمعتدّة الرجعيّة
و
استدلّوا على حرمة المعتّدة بالعدّة الرجعيّة إذا زنت بها، فيها حرمة أبديّة
بالإجماع. و يظهر حال هذه المسألة من سابقتها، و أنّ الأولويّة المشار إليها، توجب
الاحتياط.
616-
619. المزنيّ بأمّها و ابنتها
في
صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة:
أيتزوّج
بابنتها؟ قال: «لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو أختها، لم تحرم
عليه امرأته؛ إنّ الحرام لا تفسد الحلال».[1]
و
في صحيح العيص عنه عليه السّلام: «إن لم يكن أفضى إلى الأمّ، فلا بأس، و إن كان
أفضى، فلا يتزوّج ابنتها».[2] و مثله
غيره، و يحمل المطلقات على هذا جمعا، فلاحظ.