هذا ما يتعلّق بالروايات. و
أمّا الفتوى الفقهي، ففي الشرائع و الجواهر:
من
زنى بامرأة خليّة عن زوج، لم يحرم عليه نكاحها و إن لم تتب، وفاقا للمشهور شهرة
عظيمة، بل في محكيّ الخلاف الإجماع عليه ... خلافا للشيخين و جماعة، بل في محكيّ
الغنية الإجماع عليه، فاشترطوا التوبة[1].
أقول:
كما لا اعتبار بإجماع الغنية لا اعتبار بإجماع الخلاف الذي خالفه مدّعيه أوّلا و
هو الشيخ قدّس سرّه. و الإنصاف عدم جواز الاعتماد على أمثال هذه الإجماعات
المنقولة المبنيّة على أمور اجتهاديّة، أو الناشئة عن حالات نفسيّة فرديّة.
و
في الجواهر أيضا بعد ذكر الطائفة الرابعة الدالّة على حرمة نكاح الزانية المعلنة،
و حملها على الكراهة: «بعد عدم معروفيّة القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة بالزنا
خاصّة، و منه يعلم حينئذ هجر ظاهر هذه الأخبار المقتضي لوجوب حمله على ما عرفت (من
الكراهة)».[2]
و
الملخّص عدم جواز نكاح الزانية و الزاني قبل التوبة، و جوازه بعدها. نعم، هنا
موضوع آخر و هو أنّ من صدر منه الزنا قبل سنوات مرّة أو مرّتين مثلا، لم يصدق عرفا
عليه الآن أنّه زان أو زانية و إن لم يتب عن ذنبه السابق، بل يصدق عليه أنّه كان
زانيا، كما قرّر في أصول الفقه، فلا يبعد انصراف أدلّة المنع إلى من هو يزني
بالفعل، و مشتغل به، فلا بدّ من نكاحه، أو نكاحها من التوبة، فتدبّر.
612
و 613. الزنا بالمزوّجة
قال
صاحب العروة قدّس سرّه:
إذا
زنى بذات بعل دواما و متعة، حرّمت عليه أبدا، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها،
أو طلاقها، أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة. و لا فرق على الظاهر بين كونه حال
الزنا عالما