responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 707

هذا ما يتعلّق بالروايات. و أمّا الفتوى الفقهي، ففي الشرائع و الجواهر:

من زنى بامرأة خليّة عن زوج، لم يحرم عليه نكاحها و إن لم تتب، وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، بل في محكيّ الخلاف الإجماع عليه ... خلافا للشيخين و جماعة، بل في محكيّ الغنية الإجماع عليه، فاشترطوا التوبة[1].

أقول: كما لا اعتبار بإجماع الغنية لا اعتبار بإجماع الخلاف الذي خالفه مدّعيه أوّلا و هو الشيخ قدّس سرّه. و الإنصاف عدم جواز الاعتماد على أمثال هذه الإجماعات المنقولة المبنيّة على أمور اجتهاديّة، أو الناشئة عن حالات نفسيّة فرديّة.

و في الجواهر أيضا بعد ذكر الطائفة الرابعة الدالّة على حرمة نكاح الزانية المعلنة، و حملها على الكراهة: «بعد عدم معروفيّة القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة بالزنا خاصّة، و منه يعلم حينئذ هجر ظاهر هذه الأخبار المقتضي لوجوب حمله على ما عرفت (من الكراهة)».[2]

و الملخّص عدم جواز نكاح الزانية و الزاني قبل التوبة، و جوازه بعدها. نعم، هنا موضوع آخر و هو أنّ من صدر منه الزنا قبل سنوات مرّة أو مرّتين مثلا، لم يصدق عرفا عليه الآن أنّه زان أو زانية و إن لم يتب عن ذنبه السابق، بل يصدق عليه أنّه كان زانيا، كما قرّر في أصول الفقه، فلا يبعد انصراف أدلّة المنع إلى من هو يزني بالفعل، و مشتغل به، فلا بدّ من نكاحه، أو نكاحها من التوبة، فتدبّر.

612 و 613. الزنا بالمزوّجة

قال صاحب العروة قدّس سرّه:

إذا زنى بذات بعل دواما و متعة، حرّمت عليه أبدا، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها، أو طلاقها، أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة. و لا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما


[1] . جواهر الكلام، ج 29، ص 439.

[2] . المصدر، ص 444.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست