responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 709

و في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمّها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: «لا».[1]

أقول: تدلّ الرواية على تحريم الأمّ من النسب بطريق أولى. و أمّا رواية ابن المثنّى عن الصادق عليه السّلام، أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما: أيتزوّجها؟ قال: «نعم، و أمّها و ابنتها»،[2] فتحمل على غير الدخول بقرينة ما تقدّم فتدبّر- على أنّ سندها غير نقيّ، و غير خال عن الإشكال، فلاحظ.

و في صحيح ابن مسلم: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا جالس- عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا»، قلت: إنّه لم يكن أفضى إليها، إنّما كان شي‌ء دون شي‌ء؟ فقال: «لا يصدق و لا كرامة».[3]

أقول: و العجب من السيّد الأستاذ الحكيم حيث لم يحمل المطلقات على المقيّدات، كما حملناها نحن، و كلامه بطوله غير خال عن الإيراد، كما يظهر للمتأمّل في روايات الباب، و اللّه الهادي.

تتمّة

في محكيّ الانتصار للسيد المرتضى قدّس سرّه: «ممّا ظنّ انفراد الإماميّة به القول بأنّ من زنا بعمّته أو خالته حرّمت عليه بنتاهما على التأبيد ...» ثمّ استدلّ على التحريم بالإجماع و الأخبار.[4]

أقول: الظنّ غير حجّة له و لنا، و لم نجد خبرا ورد في حرمة بنت العمّة إذا زنى بالعمّة، و اللّه العالم.

620- 623. المزنيّ بها للأب أو الابن‌

في حسنة أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو


[1] . المصدر، ص 325.

[2] . المصدر، ص 324.

[3] . المصدر، ص 329.

[4] . المصدر، ص 329 و 330.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست