و في صحيح محمّد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السّلام: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمّها من الرضاعة أو
بنتها؟ قال: «لا».[1]
أقول:
تدلّ الرواية على تحريم الأمّ من النسب بطريق أولى. و أمّا رواية ابن المثنّى عن
الصادق عليه السّلام، أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما: أيتزوّجها؟ قال: «نعم،
و أمّها و ابنتها»،[2] فتحمل
على غير الدخول بقرينة ما تقدّم فتدبّر- على أنّ سندها غير نقيّ، و غير خال عن
الإشكال، فلاحظ.
و
في صحيح ابن مسلم: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا جالس- عن رجل نال من
خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا»، قلت: إنّه لم يكن أفضى إليها،
إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال: «لا يصدق و لا كرامة».[3]
أقول:
و العجب من السيّد الأستاذ الحكيم حيث لم يحمل المطلقات على المقيّدات، كما
حملناها نحن، و كلامه بطوله غير خال عن الإيراد، كما يظهر للمتأمّل في روايات
الباب، و اللّه الهادي.
تتمّة
في
محكيّ الانتصار للسيد المرتضى قدّس سرّه: «ممّا ظنّ انفراد الإماميّة به القول
بأنّ من زنا بعمّته أو خالته حرّمت عليه بنتاهما على التأبيد ...» ثمّ استدلّ على
التحريم بالإجماع و الأخبار.[4]
أقول:
الظنّ غير حجّة له و لنا، و لم نجد خبرا ورد في حرمة بنت العمّة إذا زنى بالعمّة،
و اللّه العالم.
620-
623. المزنيّ بها للأب أو الابن
في
حسنة أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو